إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٩
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من رئيس اتحاد بلديات صور السيد حسن دبوق الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مركز صور العضوي، بلغت قيمتها /٣١٧,٧٢٥,٠٠٠/ ل.ل ثلاثمائة وسبعة عشر مليوناً وسبعمائة وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن صيانة إطفائية افيكو رقم ٩٢١٢٠٤ وسيارة إسعاف شفروليه رقم ٩٢٠٩٨١.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٩ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر