ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤، والمادة التاسعة منه.
بناء على المرسوم رقم ١٢٦٣٨ تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٥ القاضي بتجديد رخصة مؤسسة عازار التجارية لصاحبها فؤاد توفيق عازار للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق.
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة عازار التجارية لصاحبها فؤاد توفيق عازار المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ٤٤٥٨ تاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٧، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق، للعام ٢٠٢٥.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين لمؤسسة عازار التجارية لصاحبها فؤاد توفيق عازار، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق، في محلها القائم على العقار رقم ٣٨٢ من منطقة المحمرة العقارية - الشارع العام - ملك وليد وجيه البعريني - محافظة عكار، للعام ٢٠٢٥، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهاتين الرخصتين لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١١ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار