بعبدا في ١٥ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الاشغال العامة والنقل
الإمضاء: فايز رسامني
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: يوسف رجي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: عامر البساط
الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية
إتفاقية منحة رقم : 81
بشأن إستغلال الإيرادات المحققة
من منحة دولة الكويت رقم (36)
للمساهمة في
تمويل إعداد الدراسات التمهيدية لمشروع إعا
صوامع الغلال في بيروت
بين
حكومة الجمهورية اللبنانية
(ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار)
و
الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية الـ
بتاريخ 2022/03/29
اتفاقية منحة
بشأن إستغلال الإيرادات المحققة من منحة دولة الكويت رقم (36) للمساهمة في تمويل إعداد الدراسات التمهيدية لمشروع إعادة إعمار صوامع الغلال في بيروت
حررت هذه الإتفاقية بتاريخ 2022/03/29 بين حكومة الجمهورية اللبنانية (ويشار إليه فيما يلي بالحكومة) ، ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار (ويشار إليه / إلية فيما يلي بالمجلس) طرف أول ، والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية (ويشار إليه فيما يلي بالصندوق) طرف ثان .
بما أن مجلس الوزراء الكويتي قد أصدر قراره رقم (197) المتخذ في إجتماعه رقم (2009/12) المنعقد بتاريخ 2009/03/02 بالموافقة على تخصيص منحة بمبلغ ثلاثون مليون دولار أمريكي (30,000,000 دولار أمريكي) - المنحة رقم (36) - للمساهمة في تمويل مشروع بناء متحف مدينة بيروت التاريخي في الجمهورية اللبنانية ، وعهد للصندوق بأمر إدارة هذه المنحة .
وحيث أن مجلس الوزراء الكويتي قد وافق في اجتماعه / اجتماعة رقم (2020/51) المنعقد بتاريخ 2020/08/10 بالموافقة على تخصيص المبالغ المتبقية من مبلغ المنحة رقم (36) بما في ذلك الإيرادات المحققة من مبلغ المنحة لتغطية تكاليف مشروعات إعادة إعمار الأضرار الناجمة عن إنفجار مرفأ بيروت ، على أن يقوم الصندوق الكويتي بتنفيذ هذه المشروعات ، وعهد للصندوق بأمر إدارة هذه المنحة .
وحيث أن المجلس قد طلب من الصندوق المساهمة في تمويل مشروع إعداد الدراسات التمهيدية لمشروع صوامع الغلال في بيروت (ويشار إليه فيما يلي بالمشروع) ، الوارد وصفه في الملحق رقم (1) بهذه الإتفاقية ، والذي يضطلع به المجلس بحيث يتولى مسؤولية الإشراف على إدارة تنفيذ المشروع بإعتباره الجهة المختصة بذلك .
وحيث أن الحكومة ، بالإضافة إلى المنحة المنصوص عليها في هذه الإتفاقية ، قد أبدت إستعدادها لتوفير المبالغ الإضافية الضرورية بالقدر اللازم لإستكمال تمويل المشروع طبقاً لخطة تمويله .
وبما أنه قد ثبت للحكومة والصندوق جدوى هذا المشروع وفائدته في مجال التنمية الإجتماعية والإقتصادية للجمهورية اللبنانية .
لذلك فقد تم الإتفاق بين الطرفين على ما يلي :
المادة الأولى
يعتبر التمهيد الوارد في صدر هذه الإتفاقية ويفسر على أنه جزء لايتجزأ منها .
المادة الثانية
المنحة
(1 يلتزم الصندوق بتخصيص جزء من عوائد المنحة رقم (36) والبالغ مقداره مليون ونصف (1,500,000) دولار أمريكي كمنحة لتمويل المشروع (ويشار إليه فيما يلي المنحة) وفقاً لأحكام وشروط هذه الاتفاقية (ويشار إليها فيما يلي بالإتفاقية) .
(2 تعفى من الضريبة على القيمة المضافة عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات وعقود الأشغال والخدمات الإستشارية الممولة من الصندوق . كما تعفى كافة الآليات والبضائع والتجهيزات العائدة لهذا المشروع من الرسوم الجمركية بما فيها رسم الحد الأدنى البالغ 5% من القيمة ، ومن الضريبة على القيمة المضافة ورسم الإستهلاك الداخلي ورسم الطابع المالي .
المادة الثالثة
أحكام خاصة بتنفيذ المشروع وإدارته
[1 يلتزم المجلس ، أو أي جهة أخرى تحل محلها في الإضطلاع بمهامها المتعلقة بالمشروع ، بإعتبارة / بإعتباره الجهة المستفيدة من المنحة ويمثل الحكومة فيما يتعلق بإبرام إتفاقية إستغلال المنحة بالقيام بكافة مسئوليته بالوفاء والإلتزام بما ورد في هذه الإتفاقية ، ولهذه الغاية تتعهد الحكومة بأن تخول المجلس من الصلاحيات وتقدم له من التسهيلات ما من شأنه أن يمكنه من تنفيذ إلتزاماته تجاه المشروع .
(2 ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك ، تخضع عقود تنفيذ المشروع التي تمول من المنحة وكذلك أية تعديلات هامة يراد إدخالها عليها لموافقة الصندوق .
(3 يتعهد المجلس بأن يقوم ، بنفسه أو بالواسطة ، بإمساك سجلات مستوفاة يمكن بواسطتها تعيين البضائع التي تم تمويلها من المنحة وبيان إستخدامها في تنفيذ المشروع وتتبع تقدم المشروع (بما في ذلك تكاليفه) ، وستهيئ / وستهيىء الحكومة لمندوبي الصندوق المعتمدين جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات المتعلقة بالمنحة والإطلاع على سير العمل بالمشروع كما يلتزم المجلس بأن تقدم للصندوق جميع المعلومات والبيانات التي يتطلبها ، في حدود المعقول .
(4 سيتعاون المجلس والصندوق تعاوناً وثيقاً يكفل تحقيق أغراض المنحة ، ولهذه الغاية يتعهد المجلس بشكل دوري بإبلاغ الصندوق بمستجدات الدراسات بما فيها الوثائق والتقارير المرحلية ، وبأن يقدم للصندوق كل ثلاث أشهر إعتباراً من تاريخ بداية العمل في المشروع تقريراً دورياً عن سير العمل في تنفيذ المشروع والحالة العامة للمنحة وكذلك أي معلومات أخرى يطلبها الصندوق في حدود المعقول فيما يتعلق بالمشروع أو المنحة بالإضافة إلى تقرير ختامي حول إنجاز المشروع .
(5 وسيقوم المجلس والصندوق من حين لآخر بالمشاورة وتبادل الرأي بواسطة مندوبيهم بالنسبة للمسائل المتعلقة بأغراض المنحة . ويلتزم المجلس بأن يقوم بإخطار الصندوق فوراً بأي عامل يكون من شأنه أن يعرقل تحقيق أغراض المنحة بما في ذلك زيادة تكاليف المشروع في المستقبل زيادة ملموسة عن التقدير الحالي .
(6 تلتزم الحكومة بتمكين المجلس من إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع ، بما في ذلك تمكين الإستشاريين من زيارة موقع المشروع ، وتزويدهم بالرخص والتصاريح اللازمة وفق برنامج تنفيذ المشروع ، كما تتعهد بالقيام بأي عمل من شأنه المساعدة على تنفيذ المشروع أو إدارته .
(7 تعفى هذه الإتفاقية ، والتصديق عليها وتسجيلها إذا إقتضى الأمر ذلك ، من أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين الجمهورية اللبنانية أو مطبقة في أراضيها سواء في الحاضر أو في المستقبل .
المادة الرابعة
سحب مبالغ المنحة وإستعمالها
(1 يحق للمجلس أن يسحب من المنحة المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها ، أو لمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقا لنصوص هذه الإتفاقية .
(2 يجوز بناء على طلب المجلس ، وطبقاً للأوضاع والشروط التي يتم الإتفاق عليها بين المجلس والصندوق ، أن يقوم الصندوق بإصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه بأن يدفع للمجلس أو للغير ثمن خدمات ممولة من هذه المنحة .
(3 يجوز للمجلس أن يسحب أي مبلغ من المنحة ، أو أن يصدر الصندوق تعهداً كتابياً نهائياً غير قابل للرجوع فيه تطبيقا للفقرة السابقة . ويقوم المجلس بتقديم طلب سحب كتابي طبقاً للنموذج الذي يتم الإتفاق عليه بين المجلس والصندوق بحيث يكون شاملاً للبيانات والإقرارات والتعهدات التي يطلبها الصندوق في حدود المعقول .
(4) وطلبات السحب والمستندات اللازمة التي سيرد النص عليها فيما يلي من هذه المادة ، يجب أن تقدم مباشرة عقب إنفاق المبالغ المقدمة عنها على المشروع إلا إذا اتفق المجلس والصندوق على خلاف ذلك .
(5) على المجلس أن يقدم إلى الصندوق المستندات والأدلة المؤيدة لطلبات السحب التي يتطلبها الصندوق في حدود المعقول ، سواء قبل أن يقوم الصندوق بصرف المبالغ المطلوبة أو بعد صرفها .
(6) طلبات السحب والمستندات والأدلة المؤيدة لها يجب أن تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لإثبات أن المجلس له الحق في أن يسحب من المنحة المبالغ المطلوبة وأن المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط في الأغراض المحددة المنصوص عليها في هذه الإتفاقية .
(7) يلتزم المجلس بأن لا تستعمل المبالغ التي تسحب من المنحة إلا لتمويل التكاليف المعقولة للبضائع اللازمة لتنفيذ المشروع المبين بالجدول الملحق بهذه الاتفاقية . وسيتم تحديد تلك الخدمات والطرق والإجراءات التي تتبع في الحصول عليها بإتفاق بين المجلس والصندوق قابل للتعديل بإتفاق لاحق بينهما .
(8) يقوم الصندوق بدفع المبالغ التي يثبت حق المجلس في سحبها من المنحة ، سواء إلى المجلس أو لإذنه وأمره .
(9) ينتهي حق السحب من المنحة في 2023/12/31 أو أي تاريخ آخر يتم الإتفاق عليه بين الصندوق والمجلس .
المادة الخامسة
إجراءات الحصول على الخدمات
(1) تخضع إجراءات وترتيبات الحصول على الخدمات الإستشارية الخاصة بالمشروع من خلال إعداد قائمة قصيرة بالمؤسسات الإستشارية التي ستدعى لتقديم عروضها من بين مؤسسات (مكاتب) إستشارية محلية وعالمية ، ويشترط في تلك المؤسسات أن تكون لديها خبرة سابقة في تقديم دراسات متخصصة في مجال صوامع الغلال ، وستوجه الدعوة لهذه المكاتب على أساس ضوابط للمهام الإستشارية المطلوبة يتم الإتفاق عليها مع الصندوق . وسيتم تقديم العروض وفتحها و تقيميها وفقاً للإجراءات المطبقة لدى / لدي المجلس و يلتزم المجلس بموافاة الصندوق بتقرير مفصل عن تقييم العروض ، عند الإنتهاء من ذلك ، مصحوباً بالتوصية الخاصة بإختيار المكتب الإستشاري وذلك لإبداء موافقة الصندوق عليها .
المادة السادسة
إيقاف السحب من حصيلة المنحة - إنهاء الإتفاقية
(1) يجوز للصندوق بموجب إخطار للمجلس إيقاف السحب من حصيلة المنحة في حالة الإخلال بأي من الشروط والأحكام الجوهرية الواردة في هذه الإتفاقية ، أو في حالة قيام ظروف قاهرة يكون من شأنها عرقلة أو إعاقة تنفيذ المشروع ، إلى أن يتم زوال الأسباب التي أدت إلى ذلك . على أن لا يترتب على وقف السحب من المنحة أي إخلال بإلتزامات سابقة يكون قد تم الإرتباط بها وفقاً لأحكام هذه الإتفاقية .
(2) يظل إيقاف السحب وفقاً للفقرة (1) أعلاه ، سارياً لحين قيام الصندوق بإعادة حق السحب من المنحة وفقاً لهذه الإتفاقية وإخطار المجلس بذلك .
(3) في حالة ما إذا نشأ سبب من الأسباب الواردة بالفقرة (1) من هذه المادة ، وإستمر لمدة ستين يوماً بعد قيام الصندوق بتوجيه إخطار إلى المجلس ، يحق للصندوق حينئذ أو في أي وقت لاحق يظل فيه هذا السبب مستمراً ، أن ينهي هذه الإتفاقية بموجب إخطار للمجلس في هذا الشأن .
(4) إذا تبين للمجلس في أي وقت ، أن أي جزء من المبلغ المتبقي من رصيد المنحة يكون باقياً دون الحاجة إليه لأغراض تنفيذ المشروع ، يحق للمجلس بموجب إخطار للصندوق أن يطلب إلغاء ذلك الجزء من المنحة .
(5) يلتزم الصندوق والمجلس بالتشاور والإتفاق بشأن إعادة إستخدام أي جزء من الحصيلة المتبقية من المنحة يكون قد تم إلغاء تخصيصه بمقتضى أحكام هذه المادة ، وذلك بتخصيص ذلك الجزء لتمويل أي أعمال أو مشروعات أخرى في إطار أهداف المنحة .
المادة السابعة
قوة إلزام هذه الإتفاقية
(1) حقوق وإلتزامات كل الأطراف المقررة بموجب هذه الإتفاقية ، تكون صحيحة ونافذة طبقاً لأحكامها بغض النظر عما قد يخالف ذلك من أحكام القوانين المحلية ، ولا يحق لأي من الأطراف أن يحتج أو يتمسك في أي مناسبة من المناسبات ، بأن أي حكم من أحكام هذه الإتفاقية غير صحيح أو غير نافذ إستنادا إلى أي سبب كان .
(2) يسعى طرفا هذه الإتفاقية إلى تسوية أي خلاف أو مطالبة بشأن هذه الإتفاقية بطريق الإتفاق الودي بينهما . فإذا لم يتم الإتفاق الودي بين الطرفين ، عرض الخلاف للتحكيم على لجنة من ثلاثة ، يعين الصندوق عضواً من أعضائها وتعين الحكومة عضواً آخر ، ويعين رئيسها الأمين العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب أي من الأطراف . وعلى اللجنة أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها . وتطبق اللجنة أحكام هذه الإتفاقية والمبادئ العامة المشتركة في القوانين السارية في الجمهورية اللبنانية ودولة الكويت ومبادئ العدالة ، ويتحمل كل طرف مصروفاته الخاصة ، بينما تقسم المصروفات الخاصة بلجنة التحكيم بالتساوي بين الطرفين ويكون قرار لجنة التحكيم الصادر وفقاً لهذه المادة نهائياً ، ويجب على الطرفين الإمتثال له وتنفيذه .
المادة الثامنة
تعديل الاتفاقية
يجوز تعديل أي من أحكام هذه الإتفاقية بالإتفاق بين الطرفين عن طريق خطابات يتم تبادلها بينهما .
المادة التاسعة
النفاذ
تصبح الإتفاق نافذاً وسارية المفعول بمجرد توقيع ممثلي الطرفين على هذه الاتفاقية وموافقة مجلس الوزراء اللبناني عليها .
المادة العاشرة
أحكام متفرقة
(1) كل طلب أو إخطار بشأن هذه الإتفاقية يوجهه أحد الطرفين إلى الآخر يتعين أن يكون كتابة . ويعتبر الطلب قد تقدم والإخطار قد تم قانوناً بمجرد أن يسلم باليد أو بالبريد أو بالفاكس إلى الطرف الموجه له أو في عنوانه المبين أدناه في هذه الإتفاقية .
(2) يقدم المجلس إلى الصندوق المستندات الدالة على صلاحية وتفويض الشخص أو الأشخاص الذين سيوقعون على أي طلب أو شيك مصرفي أو مستند بموجب هذه الإتفاقية مع نماذج من توقيع كل منهم .
(3) يمثل الحكومة والمجلس في إتخاذ أي إجراء بناء على هذه الإتفاقية ، وفي التوقيع على أي مستند يوقع عليه تطبيقاً لها رئيس مجلس الإنماء والإعمار أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي .
المادة الحادية عشر
تعريفات
1- يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها ، إلا إذا إقتضى سياق النص غير ذلك :
أ) "المشروع" يعني المشروع الذي من أجله أبرمت المنحة والوارد وصفه في الجدول الملحق بهذه الإتفاقية أو حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر بإتفاق بين الحكومة والصندوق .
ب) "بضاعة" أو "بضائع" تعني المواد والمهمات والآلات والأدوات والخدمات المطلوبة للمشروع ، وثمن البضائع يشمل دائما تكاليف إستيرادها إلى الجمهورية اللبنانية .
2- العناوين الآتية محددة إعمالا للفقرة (1) من المادة العاشرة من اتفاقية المنحة :
مجلس الإنماء والإعمار
تلة السراي ص . ب (11/3170)
بيروت - الجمهورية اللبنانية
الفاكس
+(9611) 981252
الصندوق
الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية
صندوق بريد 2921 - الصفاة
13030 الكويت - دولة الكويت
الفاكس | البريد الالكتروني
+(965) 22999091 | [email protected]
+(965) 22999191
تم التوقيع على إتفاقية المنحة في الكويت المفوضين قانوناً من جانب الطرفين ، من نسختين جميعاً مستنداً واحداً .
حكومة الجمهورية اللبنانية
(ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار)
عنها :
المفوض بالتوقيع
بالتاريخ المبين في صدرها بواسطة الممثلين ، كل منهما تعتبر أصلاً ، وتعتبر النسختان
الصندوق الكويتي للتنمية
الاقتصادية العربية
عنه :
المفوض بالتوقيع
ملحق رقم (1)
وصف المشروع
تهدف الخدمات الإستشارية لإعداد الدراسات التمهيدية إلى المساهمة في توفير المعلومات بأسلوب منهجي يتم على أساسها أخذ القرارات بشأن مشروع إعادة إعمار صوامع الغلال في بيروت بدل الصوامع التي دمرها إنفجار مرفأ بيروت ، على أن يتم إعداد الدراسات بأسلوب يأخذ بالإعتبار عامل السرعة في إنجاز إجراءات إعداد الدراسات .
مكونات الخدمات الإستشارية للدراسات التمهيدية
يعتبر إختيار الإستشاري للقيام بالدراسات التمهيدية / التمهيديه قبل التنفيذ من أهم عناصر مشروع إعادة اعمار صوامع الغلال ، حيث أنها ستساهم في توفير الحلول التي من شأنها إختيار أنسب البدائل لتنفيذ هذا المشروع ، وعليه تم تجزئة نطاق عمل الخدمات الإستشارية على مرحلتين :
المرحلة الأولى : التقييم الفني والإقتصادي ، وتشمل العناصر التالية :
1. دراسة تقييمية للموقع الحالي بما فيها الدراسات الجيوتقنية للأساسات ودراسة أنسب أسلوب للفك والإزالة للمنشآت المدمرة . وفي حال عدم صلاحية الموقع ، يتم دراسة مواقع بديلة واختيار البديل المناسب .
2. إعداد دراسة فنية وإقتصادية حول بناء صوامع حبوب جديدة في نفس الموقع أو في موقع بديل .
المرحلة الثانية : إعداد وثائق المناقصات .
تتضمن هذه المرحلة إعداد وثائق المناقصات لمشروع إعادة اعمار الصوامع ، والشروط المرجعية لإختيار الإستشاري للخدمات الإستشارية أثناء التنفيذ .
من المتوقع أن يتم إنجاز إعداد الدراسات (المرحلتين) في فترة زمنية لا تتجاوز 9 أشهر بعد التعاقد .
خطاب جانبي رقم (1)
حكومة الجمهورية اللبنانية
التاريخ : 2022/03/29
الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية
صندوق البريد (2921) الصفاة
13030 الكويت - دولة الكويت
السادة المحترمين
بعد التحية ،
بالإشارة إلى الإتفاقية الموقعة بيننا بتاريخ اليوم بشأن منحة دولة الكويت للمساهمة في تمويل إعداد الدراسات التمهيدية لمشروع اعادة اعمار صوامع الغلال في بيروت ، فإننا نؤكد بأننا على بينة تامة من أنه طبقا للأنظمة السارية في دولة الكويت يحظر إستخدام الأموال العامة في أية معاملات مع أي جهة خاضعة للمقاطعة طبقاً لهذه الأنظمة . وعليه فإننا نؤكد بأن حصيلة المنحة المقدمة بموجب إتفاقية التمويل سالفة الذكر لن تستخدم سواء بطريق مباشر أو غير مباشر لتمويل أي بضائع أو خدمات يكون مصدرها أي جهة خاضعة لأحكام المقاطعة طبقاً للنظم المعمول بها في دولة الكويت .
نرجو تأكيد قبولكم بما جاء في هذا الخطاب وذلك بالتوقيع على النسخة المرفقة وإعادتها إلينا .
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،
حكومة الجمهورية اللبنانية | الصندوق الكويتي للتنمية
(ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار) | الإقتصادية العربية
عنها : | عنه :
المفوض بالتوقيع | المفوض بالتوقيع