إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤.
بناء على المرسوم رقم ١٢٠٢٢ تاريخ ٢٠٢٣/٩/١١ القاضي بتجديد رخصة السيد الياس ديب اللقيس صاحب مؤسسة الياس اللقيس لتجارة الأسلحة وذخائر الصيد، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد الياس ديب اللقيس صاحب مؤسسة الياس اللقيس لتجارة الأسلحة وذخائر الصيد، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ٢٥٥١ تاريخ ٢٠٢٥/٢/١٨، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام ٢٠٢٥.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد الياس ديب اللقيس صاحب مؤسسة الياس اللقيس لتجارة الأسلحة وذخائر الصيد، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم ١٦٣٦ من منطقة الفاكهة العقارية - حي الزيتون - الطريق العام - ملك جورج ديب اللقيس - قضاء بعلبك - محافظة بعلبك - الهرمل، للعام ٢٠٢٥، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٥ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى