المادة 1
تعدّل المادة الأولى من المرسوم رقم ٣٣٨ تاريخ ٢٠٢٥/٠٥/١٦ لتصبح على الشكل التالي:
«قُبلت الهبة العينية على سبيل التسوية، المقدمة من وزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية لصالح وزارة المالية - مديرية الجمارك العامة وتُقدر قيمتها بحوالي /٢٢٣.٧٥٠.٠٠٠/ل.ل. (فقط مئتان وثلاثة وعشرون مليون وسبعمائة وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير) وهي عبارة عن قطع غيار لزوم بوابات الكشف الاشعاعي والمستلمة بموجب الإذن الخاص رقم ٢٠٢٤/١٨٦٦ تاريخ ٢٠٢٤/١١/١٢ (المطار)، وأعفيت من كافة الرسوم والضرائب بما فيها الرسوم الجمركية، الحد الأدنى للرسم الجمركي، رسم الاستهلاك الداخلي، الضريبة على القيمة المضافة، والرسم المقطوع ٣٪.
والباقي دون تعديل.