Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1234 تاريخ 18/09/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 1234 تاريخ 18/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 25/09/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

تعدّل المادة الأولى من المرسوم رقم ٣٣٨ تاريخ ٢٠٢٥/٠٥/١٦ لتصبح على الشكل التالي:

«قُبلت الهبة العينية على سبيل التسوية، المقدمة من وزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية لصالح وزارة المالية - مديرية الجمارك العامة وتُقدر قيمتها بحوالي /٢٢٣.٧٥٠.٠٠٠/ل.ل. (فقط مئتان وثلاثة وعشرون مليون وسبعمائة وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير) وهي عبارة عن قطع غيار لزوم بوابات الكشف الاشعاعي والمستلمة بموجب الإذن الخاص رقم ٢٠٢٤/١٨٦٦ تاريخ ٢٠٢٤/١١/١٢ (المطار)، وأعفيت من كافة الرسوم والضرائب بما فيها الرسوم الجمركية، الحد الأدنى للرسم الجمركي، رسم الاستهلاك الداخلي، الضريبة على القيمة المضافة، والرسم المقطوع ٣٪.

والباقي دون تعديل.

المادة 1 من مرسوم رقم 1234 تاريخ 18/09/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/2000197411/article/1/