All legislation

مرسوم Decree No. 1295 19/09/2025

Unofficial English title

Authorization to acquire real estate in rem rights

Official title, in Arabic الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1295 of 19 Sep 2025. Published in Official Gazette issue 41 of 25 Sep 2025. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1295
Date
19/09/2025
Official Gazette
Issue 41, 25/09/2025, p. 2755-2756
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1295 تاريخ 19/09/2025
Source
Official Gazette page images

Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١١٦١٤ تاريخ ٤/١/١٩٦٩

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب الشيخ ناصر بن أحمد علي عبدالله آل ثاني من الجنسية القطرية المسجل برقم ٤٢٧١ تاريخ ٢٠٢٥/٩/٢ بتملك حقوق عينية عقارية والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع المساحات المملوكة والمطلوب الترخيص بتملكها يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في جميع الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٦

يرسم ما يأتي:

المادة 1

رخص للشيخ ناصر بن أحمد علي عبدالله آل ثاني من الجنسية القطرية بتملك ١٤٤٠ سهماً في كل من العقارات ذات الأرقام /٦٢٥/ - /٣٦٥٣/ - /٤٢٢٣/ - /٤٣١٣/ - /٤٤٩٠/ و/٤٤١١/ / /٦٢٥/-/٣٦٥٣/-/٤٢٢٣/-/٤٣١٣/-/٤٤٩٠/ و/٤٤٩١/ من منطقة عاليه العقارية - قضاء عاليه والبالغة مساحتها الاجماليه /١٩٢٩٢/ م.م. (والغاية من التملك هي بناء مسكن).

على الجهة المرخص لها ان تقوم بتنفيذ هذا المرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وأن تتقيّد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١١٦١٤ تاريخ ١٩٦٩/١/٤ (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة ١١ منه.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٩ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

Source

The Official Gazette's pages

PDF
Page 1 of the text as published in the Official GazettePage 2 of the text as published in the Official Gazette

Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 95.6% of the words.

Related

More from the same year.

2025