Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1295 19/09/2025

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية

مرسوم رقم 1295 تاريخ 19/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 25/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1295
التاريخ
19/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 41, 25/09/2025, ص. 2755-2756
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1295 تاريخ 19/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١١٦١٤ تاريخ ٤/١/١٩٦٩

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب الشيخ ناصر بن أحمد علي عبدالله آل ثاني من الجنسية القطرية المسجل برقم ٤٢٧١ تاريخ ٢٠٢٥/٩/٢ بتملك حقوق عينية عقارية والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع المساحات المملوكة والمطلوب الترخيص بتملكها يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في جميع الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٦

يرسم ما يأتي:

المادة 1

رخص للشيخ ناصر بن أحمد علي عبدالله آل ثاني من الجنسية القطرية بتملك ١٤٤٠ سهماً في كل من العقارات ذات الأرقام /٦٢٥/ - /٣٦٥٣/ - /٤٢٢٣/ - /٤٣١٣/ - /٤٤٩٠/ و/٤٤١١/ / /٦٢٥/-/٣٦٥٣/-/٤٢٢٣/-/٤٣١٣/-/٤٤٩٠/ و/٤٤٩١/ من منطقة عاليه العقارية - قضاء عاليه والبالغة مساحتها الاجماليه /١٩٢٩٢/ م.م. (والغاية من التملك هي بناء مسكن).

على الجهة المرخص لها ان تقوم بتنفيذ هذا المرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وأن تتقيّد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١١٦١٤ تاريخ ١٩٦٩/١/٤ (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة ١١ منه.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٩ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 95.6% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025