ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١١٦١٤ تاريخ ٤/١/١٩٦٩
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب الشيخ ناصر بن أحمد علي عبدالله آل ثاني من الجنسية القطرية المسجل برقم ٤٢٧١ تاريخ ٢٠٢٥/٩/٢ بتملك حقوق عينية عقارية والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع المساحات المملوكة والمطلوب الترخيص بتملكها يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في جميع الأراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٦
يرسم ما يأتي:
رخص للشيخ ناصر بن أحمد علي عبدالله آل ثاني من الجنسية القطرية بتملك ١٤٤٠ سهماً في كل من العقارات ذات الأرقام /٦٢٥/ - /٣٦٥٣/ - /٤٢٢٣/ - /٤٣١٣/ - /٤٤٩٠/ و/٤٤١١/ / /٦٢٥/-/٣٦٥٣/-/٤٢٢٣/-/٤٣١٣/-/٤٤٩٠/ و/٤٤٩١/ من منطقة عاليه العقارية - قضاء عاليه والبالغة مساحتها الاجماليه /١٩٢٩٢/ م.م. (والغاية من التملك هي بناء مسكن).
على الجهة المرخص لها ان تقوم بتنفيذ هذا المرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وأن تتقيّد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١١٦١٤ تاريخ ١٩٦٩/١/٤ (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة ١١ منه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٩ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر