المادة 3
تقيد قيمة الهبة المذكورة في المادة الأولى في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى حساب التبرعات والهبات المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي:
الجزء ١ - واردات عادية
الباب ٢ - الإيرادات غير الضريبية
الفصل ٢٩ - الإيرادات غير الضريبية المختلفة
البند ٢٩٥ - الهبات الجارية الخارجية
الفقرة ٢٩٥٠٢ - الهبات الجارية من مظمات دولية