ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد علي رشاد المصري العشي صاحب مؤسسة «Art of hunting»، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ٣٧٩٠ تاريخ ٢٠٢٥/٣/١٤، والمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يرخص للسيد محمد علي رشاد المصري العشي صاحب مؤسسة «Art of hunting»، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على القسم رقم /٨/ من العقار رقم / ١٩٥٠/ من منطقة المصيطبة العقارية - الملا - شارع بني أمية - بناية مغربل - ملك رشاد محمد المصري العشي - الطابق الأرضي - محافظة مدينة بيروت، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٩ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى