إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ ١٩٤٧/١١/٢٧ (المختارون والمجالس الاختيارية) لا سيما المادة ١٧ منه،
بناء على المرسوم رقم ١٢٩٢١ تاريخ ١٩٤٨/٨/٣٠ وتعديلاته (تحديد الرسم الذي يجوز للمختارين استيفاؤه
عن الشهادات)، لا سيما المرسوم رقم ٩٧٧١ تاريخ ٢٠٢٢/٧/٢٩
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رقم ٢٤٣/٢٠٢٤-٢٠٢٥ / ٢٠٢٤/٢٤٣-٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٧/١٥،
يرسم ما يأتي:
يعدّل مقدار الرسم الذي يجوز للمختارين استيفاؤه عن كل شهادة أصليه يعطونها بموجب المادة ١٧ من قانون المختارين والمحددة في المادة الأولى من المرسوم رقم ٩٧٧١ تاريخ ٢٠٢٢/٧/٢٩ ليصبح أربعمائة ألف ليرة لبنانية.
إن الرسم المذكور أعلاه لا يشمل رسم الطابع المالي ولا رسم طابع المختار المحدد بموجب المادة الثالثة من القانون ٢٧٣ تاريخ ٢٠٠١/١/٥ وتعديلاته.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٩ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: احمد الحجار