المادة 2
يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.
المادة الثالثة؛ ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
مرسوم Decree No. 1532 10/10/2025
Unofficial English title
Official title, in Arabic رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 1532 of 10 Oct 2025. Published in Official Gazette issue 45 of 23 Oct 2025. Articles: 1. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤.
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة روم التجارية (تضامن)، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ٣١٢١ تاريخ ٢٠٢٥/٣/٣، والمتعلق بطلب
إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المادة الاولى؛ يرخص لشركة روم التجارية (تضامن)، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على القسم رقم /١١/ من العقار رقم /٣١٥١/ من منطقة برجا العقارية - مقابل حديقة الشهداء - ملك اسامة محمد المعوش - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.
المادة الثالثة؛ ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى
Source
Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 100.0% of the words.
Related