إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، / ١٢/٦/١٩٥٩، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤. / ٢٤/٥/٢٠٠٠.
بناء على المرسوم رقم ١٣٩٨٢ تاريخ ٢٠٢٤/٩/١٣ / ١٣/٩/٢٠٢٤ القاضي بتجديد رخصة مؤسسة L'ARMURIER / L’ARMURIER لصاحبها ايلي سمير عنيسي للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة L'ARMURIER / L’ARMURIER لصاحبها إيلي سمير عنيسي، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ٤٠٧٨ تاريخ ٢٠٢٥/٣/١٩، / ١٩/٣/٢٠٢٥، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام ٢٠٢٥.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة L'ARMURIER / L’ARMURIER لصاحبها إيلي سمير عنيسي، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم ٦٤٦/ القسم ٩ من منطقة بيت شباب العقارية - حي الجسر - الشارع العام - بناية الياس الأشقر - الطابق الأول - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام ٢٠٢٥، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١. / ٣١/١٢/٢٠٢٥.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى