إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤.
بناء على المرسوم رقم ١٣٩٨٣ تاريخ ٢٠٢٤/٩/١٣ القاضي بتجديد رخصة السيد عماد محمد قاسم صاحب محل عماد قاسم التجاري، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عماد محمد قاسم صاحب محل عماد قاسم التجاري، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ٢١٢٦ تاريخ ٢٠٢٥/٢/١١، والمتعلق بطلب تجديد رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها العائدة له، للعام ٢٠٢٥.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد عماد محمد قاسم صاحب محل عماد قاسم التجاري، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم /٣٣٧٣/ من منطقة العباسية العقارية - ملك أحمد علي قاسم - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي، للعام ٢٠٢٥، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٩ تشرين الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى