Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1664 29/10/2025

تجديد اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

مرسوم رقم 1664 تاريخ 29/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 06/11/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1664
التاريخ
29/10/2025
الجريدة الرسمية
العدد 47, 06/11/2025, ص. 3199
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1664 تاريخ 29/10/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤.

بناء على المرسوم رقم ١٣٩٨٣ تاريخ ٢٠٢٤/٩/١٣ القاضي بتجديد رخصة السيد عماد محمد قاسم صاحب محل عماد قاسم التجاري، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عماد محمد قاسم صاحب محل عماد قاسم التجاري، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ٢١٢٦ تاريخ ٢٠٢٥/٢/١١، والمتعلق بطلب تجديد رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها العائدة له، للعام ٢٠٢٥.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد عماد محمد قاسم صاحب محل عماد قاسم التجاري، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم /٣٣٧٣/ من منطقة العباسية العقارية - ملك أحمد علي قاسم - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي، للعام ٢٠٢٥، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٩ تشرين الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

وزير الدفاع الوطني

الإمضاء: ميشال منسى

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.5% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025