إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤، تاريخ ٢٥ حزيران ١٩٧٧ (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات من جميع الرسوم بقصد المساعدة)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١، تاريخ ١٥ كانون الأول ٢٠٠٠، وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩، تاريخ ١٤ كانون الأول ٢٠٠١، وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١، تاريخ ٢٠ أيلول ٢٠١٩ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)
بناء على المرسوم رقم ٥٦، تاريخ ١١ آذار ٢٠٢٥، الذي قضى باعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦، تاريخ ٤ تشرين الأول ٢٠٢٤ مرعيا ومعمولا به،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من نقابة مخلصي البضائع المرخصين في لبنان لصالح مصلحة البحث عن التهريب في إدارة الجمارك، وهي عبارة عن ستة مكاتب موظفين، وستة كراسي مكتب دوارة، واثني عشر كرسي استقبال، تقدر قيمتها بحوالي ١,٢٦٠$ (ألف ومئتان وستون دولاراً أميركياً) أي ما يعادل ١١٢,٧٧٠,٠٠٠ ل.ل. (مئة واثنا عشر مليونا وسبعماية وسبعون ألف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر