Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1741 05/11/2025

قبول هبة عينية مقدمة من نقابة مخلصي البضائع المرخصين في لبنان لصالح إدارة الجمارك

مرسوم رقم 1741 تاريخ 05/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 13/11/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1741
التاريخ
05/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 48, 13/11/2025, ص. 3276
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1741 تاريخ 05/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤، تاريخ ٢٥ حزيران ١٩٧٧ (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات من جميع الرسوم بقصد المساعدة)،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١، تاريخ ١٥ كانون الأول ٢٠٠٠، وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ٣٧٩، تاريخ ١٤ كانون الأول ٢٠٠١، وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١، تاريخ ٢٠ أيلول ٢٠١٩ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)

بناء على المرسوم رقم ٥٦، تاريخ ١١ آذار ٢٠٢٥، الذي قضى باعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦، تاريخ ٤ تشرين الأول ٢٠٢٤ مرعيا ومعمولا به،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من نقابة مخلصي البضائع المرخصين في لبنان لصالح مصلحة البحث عن التهريب في إدارة الجمارك، وهي عبارة عن ستة مكاتب موظفين، وستة كراسي مكتب دوارة، واثني عشر كرسي استقبال، تقدر قيمتها بحوالي ١,٢٦٠$ (ألف ومئتان وستون دولاراً أميركياً) أي ما يعادل ١١٢,٧٧٠,٠٠٠ ل.ل. (مئة واثنا عشر مليونا وسبعماية وسبعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025