المادة 61
يحظر على أي عضو من أعضاء الهيئة المشاركة في المداولات والتصويت في أي مسألة تظهر فيها إحدى حالات التضارب المنصوص عليها في المادة ١٢٠ من قانون اصول المحاكمات المدنية وبالأخص في أي مسألة تتعلق بشخص طبيعي يرتبط به بعلاقة عائلية أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ضمناً أو صداقة أو أي نوع من العلاقات التي تؤثر على موقف العضو وقراره أو بشخص معنوي يكون له فيه نفع شخصي وعليه في جميع الأحوال التصريح عن هكذا تضارب مصالح طيلة فترة عضويته ، وقبل البدء بأي اجتماع يظهر فيه هذا التضارب.