Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1762 تاريخ 07/11/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 61

المادة 61 من مرسوم رقم 1762 تاريخ 07/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 20/11/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 61

يحظر على أي عضو من أعضاء الهيئة المشاركة في المداولات والتصويت في أي مسألة تظهر فيها إحدى حالات التضارب المنصوص عليها في المادة ١٢٠ من قانون اصول المحاكمات المدنية وبالأخص في أي مسألة تتعلق بشخص طبيعي يرتبط به بعلاقة عائلية أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ضمناً أو صداقة أو أي نوع من العلاقات التي تؤثر على موقف العضو وقراره أو بشخص معنوي يكون له فيه نفع شخصي وعليه في جميع الأحوال التصريح عن هكذا تضارب مصالح طيلة فترة عضويته ، وقبل البدء بأي اجتماع يظهر فيه هذا التضارب.

المادة 61 من مرسوم رقم 1762 تاريخ 07/11/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/2000198360/article/61/