بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم ٦٢ تاريخ ٢٠١٦/١٠/٢٧ وتعديلاته (أنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب) لا سيما المادة السابعة منه،
بناء على المرسوم رقم ٣٢٦٧ تاريخ ٢٠١٨/٦/١٩ (تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم ٢٠٢١/٧-٢٠٢٢ تاريخ ٢٠٢١/١١/٢٣ ورقم ٢٠٢٤/٢٩٤-٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٩/١١)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٩
يرسم ما يأتي:
الباب الأول - أحكام عامّة
المادّة ١:
تطبيقاً لأحكام القانون رقم ٢٠١٦/٦٢ تاريخ ٢٠١٦/١٠/٢٧ حول إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، يُسمّى هذا النظام: النظام الداخلي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب. ويُعدّ مكملاً لأحكام قانون إنشائها.
المادّة ٢:
تُعرّف المصطلحات الواردة في هذا النظام الداخلي على الوجه التالي :
أ- الهيئة: الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب.
ب- رئيس الهيئة: رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب.
ج- مجلس الهيئة: أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب المجتمعون.
د- اللَّجنة: لجنة الوقاية من التعذيب.
هـ- مكتب الهيئة: يتألف من رئيس الهيئة وأعضاء مكتب الهيئة وهم نائب الرئيس وأمين السرّ وأمين الصندوق.
و- نائب الرئيس: رئيس لجنة الوقاية من التعذيب ونائب رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب.
ز- رئيس اللَّجنة: رئيس لجنة الوقاية من التعذيب.
. ح- المقرّر: أحد الأعضاء الذي يُكلّف بالتحقيق في أيّ شكوى ترد للهيئة ضمن اختصاصها.
ط- المفوّض: العضو الذي يتولّى مهام مفوّضيّة ضمن الهيئة.
ي- اللجان الدائمة: اللجان المنشأة للقيام بمهام دائمة ضمن الهيئة.
ك- اللجان المؤقتة: اللجان المنشأة للقيام بمهام محددة ضمن الهيئة.
ل- المدير التنفيذي للهيئة: المدير التنفيذي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
. م- المدير التنفيذي للجنة: المدير التنفيذي للجنة الوقاية من التعذيب.
ن- الحرمان من الحرية: أي شكل من أشكال احتجاز الأشخاص أو سجنهم أو وضعهم تحت المراقبة في مكان عام أو خاص للاحتجاز لا يسمح فيه لهؤلاء الاشخاص من مغادرته كما يشاؤون، وذلك بأمر من سلطة قضائية أو إدارية أو غيرها من الجهات الرسمية.
س. خبير: اختصاصي في حقل معيّن قد تحتاج إليه الهيئة أو اللّجنة في مهمّة محدّدة أو قد تتعاقد معه لمدّة سنة أو أكثر .
ع. متطوّع: كلّ من يعمل في الهيئة أو اللّجنة دون أجر محدد، وبدون توصيف، وصلاحيّات مهنيّة أو وظيفيّة.
لجنة تظلّم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل:
تمثّل لجنة تظلّم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، الآليّة الوطنيّة للتظلّم الخاصّة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل. وترتكز اللّجنة في عملها على مبدأ مصلحة الطفل الفضلى، وتحترم حقوق الطفل وآراءه، وتعطي هذه الآراء الأهمّية الواجبة تبعاً لسنّ الطفل ونضجه.
وتقوم اللّجنة بصورة خاصة بالمهام التالية وعلى سبيل المثال لا الحصر:
أ - تلقّي الشكاوى المقدّمة إما مباشرة من قبل الأطفال ضحايا الانتهاك، أو من وليّ أمرهم، أو من قبل الغير. وعليها ضمان الحيلولة دون أن يكون للأشخاص الذين يتصرّفون بالنيابة عن الطفل تأثير سلبي بحق الطفل، ولها أن ترفض النظر في أي بلاغ لا يخدم مصالح الطفل الفضلى وفق التعريف الوارد في اتفاقية حقوق الطفل رقم ٢٦٠ لسنة ١٩٩٠ .
ب - إجراء التحرّيات المتعلقة بالشكاوى ودراستها ومعالجتها وبتها من دون أي تأخير .
ج - تنظيم جلسات استماع، ودعوة الأطراف المعنيّة بموضوع الانتهاك أو الشكوى، وكذلك الشهود والخبراء وكلّ شخص ترى فائدة في الاستماع إليه .
د - يجوز للّجنة في أي وقت، بعد تلقّي الشكوى وقبل التوصّل إلى قرار بشأنها، أن تحيل عبر مجلس الهيئة، إلى السلطات القضائيّة المختصة، طلباً للنظر في صورة عاجلة في اتّخاذ ما تقتضيه الضرورة من تدابير الحماية المؤقّتة لتلافي أي ضرر قد يلحق بالطفل الضحية أو الأطفال ضحايا الانتهاكات المدّعاة .
هـ - في حال وقوع انتهاك أو خرق فعلي لحقوق الطفل، يتعيّن على مجلس الهيئة، بالاستناد إلى توصية اللّجنة، تبليغ السلطات القضائيّة المختصة بجميع المعطيات والمعلومات والوثائق المتوفّرة عن هذه الحالة، مع ضمان تمكين اللّجنة من متابعة إجراءات المعالجة في جميع مراحلها .
و - العمل على تعزيز الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية ورصد تنفيذها.
ز - تحرص اللّجنة على التنسيق مع مختلف الأطراف ذات الصلة بحقوق الطفل، بما لا يتعارض مع استقلاليّة الهيئة.
لم تُقرأ آليًا عناوين المواد 19 إلى 37، فجاء نصّها ضمن هذه المادة: راجع صور الصفحات.
لجنة حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:
مع مراعاة الاختصاصات المخوّلة للسلطات والمراجع المعنيّة، تعتبر لجنة حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الآليّة الوطنيّة الخاصّة بحمايتهم .
وتقوم اللّجنة بصورة خاصة بالمهام التالية وعلى سبيل المثال لا الحصر:
أ - تلقّي الشكاوى المقدّمة مباشرة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة ضحايا الانتهاك، أو من ينوب عنهم، أو من قبل الغير، عند انتهاك أي حق من حقوقهم .
ب - إجراء التحرّيات المتعلقة بالشكاوى ودراستها ومعالجتها من دون أي تأخير .
ج - الاستماع على سبيل المعلومات ودعوة الاطراف المعنية بموضوع الانتهاك أو الشكوى اليها، ودعوة الشهود والخبراء وكل شخص ترى فائدة في الاستماع إليهم بصورة غير مقيدة.
د - تتصدى اللّجنة تلقائياً لأي حالة من حالات خرق أو انتهاك لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تبلغ إلى علمها، شرط إعلام الشخص المعنيّ، وعدم اعتراضه على تدخل اللّجنة.
هـ - في حال وقوع انتهاك أو خرق فعلي لحقوق الشخص ذوي الإعاقة، يتعيّن على مجلس الهيئة، بالاستناد إلى توصية اللّجنة، تبليغ السلطات القضائيّة المختصّة بجميع المعطيات والمعلومات والوثائق المتوفرة عن هذه الحالة، مع ضمان تمكين اللّجنة من متابعة إجراءات المعالجة في جميع مراحلها .
و - تعزيز الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري ورصد تنفيذها .
ز - تحرص اللّجنة على التنسيق والتعاون مع مختلف الأطراف ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما لا يتعارض مع استقلالية الهيئة .
المادّة ۱۹ - لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص:
مع مراعاة الاختصاصات المخوّلة للسلطات المعنيّة، تختص هذه اللّجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص وضمان حماية الضحايا والشهود.
وتقوم اللّجنة بصورة خاصة بالمهام التالية وعلى سبيل المثال لا الحصر :
أ - تلقي الشكاوى والإشعارات حول عمليات الاتجار بالأشخاص وإحالتها إلى السلطات القضائية المختصة
. ب - التوعية حول المبادئ التوجيهية الكفيلة بتمكين كافة الجهات المعنية من ترصد عملية الاتجار بالأشخاص والإبلاغ عنها.
ج - إجراء التحريّات المتعلقة بالشكاوى ودراستها من دون أي تأخير.
د - تنظيم جلسات استماع ودعوة الأطراف المعنيّة بموضوع الشكوى، وكذلك الشهود والخبراء وكلّ شخص ترى فائدة في الاستماع إليه .
هـ - المساهمة في تنشيط البحوث والدراسات والانشطة المتعلقة بتحديث التشريعات المنظمة للمجالات ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص على ضوء المعايير الدولية.
و - رصد تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمعاقبة جريمة الاتجار بالأشخاص، ووضع التوصيات اللازمة لمعالجة مكامن الخلل في تطبيق السلطات المختصة للقوانين والاتفاقيات والمراسيم والقرارات ذات الصلة .
ز - تحرص اللّجنة على التنسيق والتعاون مع مختلف الأطراف ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالأشخاص، بما لا يتعارض مع استقلاليّة الهيئة.
- المدير التنفيذي للهيئة:
يعين المدير التنفيذي للهيئة وفقاً للأحكام القانونية المرعية الاجراء ويتولى المهام التالية:
أ - السهر على تسيير أعمال المديرية التنفيذية للهيئة.
ب - العمل على تنفيذ وتتبع قرارات مجلس الهيئة.
ج - اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحضير أعمال مجلس الهيئة، وإعداد الوثائق والمستندات المتعلقة باجتماعات الهيئة وخططها وبرامجها.
د - الإشراف على تسجيل الإحالات الواردة الى الهيئة من الهيئات والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية والإدارات والمؤسسات العامة والخاصة.
هـ - الإشراف على مسك بيانات الهيئة وتقاريرها وملفاتها ومستنداتها، وحفظها ضمن الأرشيف.
و - معاونة أمين السر في حفظ مقررات اجتماعات مجلس الهيئة، وتحرير محاضر مداولات جلساته وتوثيقها.
ز - إدارة العمل اليومي والإشراف على عمل المستخدمين / والمستخدمين والمتعاقدين والمتدربين والطاقم المهني.
ح - ضمان تدفق المعلومات وتبادلها بين المفوضيات والأقسام واللجان الدائمة من خلال تقارير دورية تصدر عنها.
لم تُقرأ آليًا عناوين المواد 40 إلى 53، فجاء نصّها ضمن هذه المادة: راجع صور الصفحات.
المديرية التنفيذية للهيئة:
تتألف المديرية التنفيذية للهيئة من قسمين، يرأس كل منها مستخدم برتبة رئيس قسم، ويعملان تحت إدارة وإشراف المدير التنفيذي للهيئة:
أ - قسم الشؤون الإدارية
ب - قسم الشؤون المالية
المادة ٤٠
يتولى قسم الشؤون الإدارية، بناءً على قرارات تصدر عن مجلس الهيئة، بصورة خاصة بالتالي:
أ - إعداد المعاملات الخاصة بكل ما له علاقة بشؤون المستخدمين.
ب - حفظ وتنظيم الملفات الشخصية للمستخدمين والمتعاقدين وغيرهم من العاملين.
ج - تسجيل بريد الهيئة الوارد وتأمين توزيعه.
د - تسجيل مراسلات كل من الهيئة واللجنة في سجل منفصل، ومسك سجل مشترك للمراسلات الصادرة والواردة إلى الهيئة واللجنة.
هـ - تسجيل القرارات الصادرة عن الرئيس و/أو الهيئة ومسك سجل خاص بها.
و - تأمين صيانة مقرات ومكاتب الهيئة واللجنة وموجوداتهما ونظافتها وحراستها.
ز - إعداد مشاريع دفاتر الشروط المتعلقة بالمناقصات واستدراج العروض وعمليات الشراء المختلفة.
ح - الطلب من قسم الشؤون المالية، بعد موافقة مجلس الهيئة، حجز الاعتمادات اللازمة لتأمين تنفيذ صفقات اللوازم والأشغال والخدمات.
المادة ٤١
يتولى قسم الشؤون المالية، بناءً على قرارات تصدر عن مجلس الهيئة، بصورة خاصة بالتالي:
أ - ضبط موارد الهيئة واللّجنة.
ب - إجراء حسابات البرامج ونشاطاتها.
ج - إعداد مشروع الموازنة وفذلكتها وإحالتهما إلى رئيس الهيئة ورئيس اللّجنة لإبداء ملاحظاتهما بشأنهما قبل عرضهما على مجلس الهيئة.
د - تنظيم جدول الرواتب والأجور والتعويضات والمكافآت والمساعدات وتأمين دفع المستحق منها من دون أيّ تأخير.
هـ - القيام بمعاملات تصفية النفقات.
و - مسك حسابات الهيئة واللّجنة.
ز - درس طلبات نقل الاعتمادات وفتحها وتدويرها.
ح - المهام التي ينيطها بها النظام المالي.
قسم شؤون البحث العلمي والخبراء والمتطوعين:
يُقصد بكلمة خبير كلّ اختصاصي في حقل معيّن قد تحتاج إليه اللّجنة في مهمّة محدّدة أو قد تتعاقد معه لمدّة سنة أو أكثر كالطبيب الاختصاصي والمحامي والمهندس. ويُقصد بالمتطوّع كلّ من يعمل في اللّجنة دون أجر محدد، وبدون توصيف وصلاحيّات مهنيّة أو وظيفيّة.
يتولّى هذا القسم المهام التالية، على سبيل المثال لا الحصر:
أ - التعاون مع هيئات المجتمع المدني الناشطة في مجال الاهتمام بالأشخاص المحرومين من حرّيتهم أو المعرّضين للتعذيب.
ب - المشاركة مع هذه الهيئات في الندوات وأشغال التدريب وتوعية الرأي العام والجمهور على حماية حقوق الأشخاص المحرومين من الحريّة والمعرّضين للتعذيب أو لضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية.
ج - مقابلة أي شخص متطوّع أو ناشط في مجال الاهتمام بالمحرومين من الحريّة أو المعرّضين للتعذيب يرغب في تقديم معلومات مفيدة للّجنة. تبقى هذه المعلومات سريّة ولا تنشرها اللّجنة إلا بموافقة مستنيرة خطيّة من صاحبها.
د - تسلّم وحفظ ملفات المرشحين من الخبراء لمعاونة اللّجنة في مهامها، المتضمّنة سيرهم الذاتيّة.
هـ - التواصل مع مصلحة الطبّ الشرعي في وزارة العدل والجمعيات اللبنانية الطبية العلمية المختصة بالطب الشرعي بغية وضع المعايير العلمية الواجب اتخاذها في اختيار الخبراء الأطباء والاستفادة من خبراتهم في مجال الطبّ الشرعي.
و - إحالة ترشيحات الخبراء مع ملفاتهم إلى رئيس اللّجنة ليعرضها على اللّجنة لدرسها واختيار الأكثر جدارة.
ز - حفظ جدول الخبراء المعتمدين من قبل الهيئة واللّجنة مع عناوينهم وأرقام هواتفهم وبريدهم الإلكتروني.
ح - مسك ملفّ شخصي لكلّ خبير معتمد من قبل اللّجنة يتضمّن سيرته الذاتيّة والمهام التي كُلّف بها ونفّذها وملاحظات اللّجنة بشأن عمله.
ط - في حال الافتقار إلى خبرة غير متوافرة في الخبراء المعتمدين من قبل اللّجنة، يمكن الاستعانة بجدول الخبراء المعتمد من قبل المحاكم للاستفادة من خبرتهم واختصاصهم.
لم تُقرأ آليًا عناوين المواد 56 إلى 59، فجاء نصّها ضمن هذه المادة: راجع صور الصفحات.
قسم تعزيز ثقافة الوقاية من التعذيب:
يتواصل هذا القسم مع مفوضية التربية والتطوير لدى الهيئة في كلّ ما له علاقة بالوقاية من التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والحرمان من الحريّة، وينسّق معها في أمور إصدار ونشر وتوزيع الكتب والمنشورات في المواضيع الداخلة في اختصاص اللّجنة.
ويتولّى هذا القسم المهام التالية:
أ - تزويد مفوضيتي التربية والتطوير والإعلام والمعلوماتية لدى الهيئة بالمواد والمعلومات التي لا تتصف بطابع السريّة والمتعلقة بالوقاية من التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وأماكن الحرمان من الحريّة.
ب - إعداد الدراسات وتنظيم المؤتمرات والندوات التدريبية لمختلف الهيئات الرسمية والخاصّة في جميع المواضيع الداخلة في اختصاص اللّجنة ولا سيّما مؤسسات إنفاذ القوانين والمؤسسات الأمنية والعسكرية ومعهد الدروس القضائيّة.
ج - التعاون مع السلطات المختصّة والحوار معها لأجل تفعيل وتطوير القوانين والأنظمة المتعلقة بالمحتجزين وأماكن الحرمان من الحريّة.
د - إبداء الرأي والمشورة في القوانين والمراسيم التنظيمية ومشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية لجهة تضمنها آليات للوقاية من التعذيب بحسب المعايير الدوليّة والإنسانيّة المتعلقة بأماكن الحرمان من الحريّة.
يخضع اعضاء الهيئة وجميع العاملين فيها لموجب التصريح عن الذمة المالية في الشروط المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء.
المادّة ٦٦:
يمكن لأي شخص طبيعي أو معنوي له مصلحة في ملف معروض على الهيئة طلب ردّ أي عضو من الأعضاء بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس وذلك بشروط ردّ القضاة نفسها المنصوص عليها في المادّة ١٢٠ من قانون أصول المحاكمات المدنية، وذلك بموجب كتاب معلل يبلغ إلى الهيئة أو اللجنة حسب الاختصاص. يحق للعضو المطلوب ردّه أن يطّلع على الطلب وأن يبدي رأيه بشأنه.
المادّة ٦٧:
تبتّ طلب الردّ الهيئة أو اللجنة حسب الاختصاص خلال أسبوعين من تاريخ تسجيل الطلب بأكثرية الأعضاء حسب نصاب الاجتماع من دون أن يحق للعضو المطلوب ردّه التصويت وحضور الاجتماع. أما إن كان طُلب ردّ الرئيس فيتولّى رئاسة الاجتماع نائب الرئيس- رئيس اللجنة ويغيب الرئيس عنها، وإن كان طلب الردّ يشمل نائب الرئيس- رئيس اللجنة يتولّى رئاسة الاجتماع العضو الأكبر سنّاً، ويغيب نائب الرئيس- رئيس اللجنة عنها.
الباب السادس - أحكام ختامية
المادّة ٦٨:
بصورة استثنائية ولأغراض تأسيسية، تبدأ الولاية الأولى للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، فور صدور جميع المراسيم التنظيمية للهيئة.
المادّة ٦٩:
يحدد ملاك مفوضيات الهيئة، والمديريتين التنفيذيين للهيئة واللجنة، ونظام الاستخدام والتعاقد في الهيئة واللجنة، بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل، بالاستناد إلى أحكام المادّة ٣١ من القانون ٢٠١٦/٦٢. / ٦٢/٢٠١٦.
المادّة ٧٠:
يمكن تعديل أحكام هذا النظام، بقرار يصدر من مجلس الهيئة، ويقرّ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناءً على إقتراح وزير العدل.
المادّة ٧١:
يُعمل بهذا النظام فور نشره في الجريدة الرسمية.