المادة 21
أ - يُحدَّد سقف النفقات العادية (الجزء الأول) التي يحق للرئيس التصرّف بها دون مصادقة مجلس الهيئة بمبلغ قدره خمسين مليون ليرة لبنانية وعند رفضها من قبل الرئيس أو عند رفضه بتّها تُعرض على مجلس الهيئة لإقرارها.
ب - يُحدَّد سقف النفقات المتعلقة بالتجهيز والإنشاء (الجزء الثاني) من الموازنة التي يحق لرئيس الهيئة التصرّف بها دون مصادقة مجلس الهيئة بخمسة عشرة مليون ليرة وعند رفضها من قبل الرئيس أو عند رفضه بتّها تُعرض على مجلس الهيئة لإقرارها.