The whole text

مرسوم رقم 1763 تاريخ 07/11/2025 No repeal recorded

المادة 21

Article 21 of Decree No. 1763 of 7 Nov 2025. Published in Official Gazette issue 49 of 20 Nov 2025. No repeal recorded in our sources.

المادة 21

أ - يُحدَّد سقف النفقات العادية (الجزء الأول) التي يحق للرئيس التصرّف بها دون مصادقة مجلس الهيئة بمبلغ قدره خمسين مليون ليرة لبنانية وعند رفضها من قبل الرئيس أو عند رفضه بتّها تُعرض على مجلس الهيئة لإقرارها.

ب - يُحدَّد سقف النفقات المتعلقة بالتجهيز والإنشاء (الجزء الثاني) من الموازنة التي يحق لرئيس الهيئة التصرّف بها دون مصادقة مجلس الهيئة بخمسة عشرة مليون ليرة وعند رفضها من قبل الرئيس أو عند رفضه بتّها تُعرض على مجلس الهيئة لإقرارها.

المادة 21 من مرسوم رقم 1763 تاريخ 07/11/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/2000198361/article/21/