All legislation

مرسوم Decree No. 1763 07/11/2025

Unofficial English title

The financial regulations of the National Human Rights Commission including the Committee for the Prevention of Torture

Official title, in Arabic لنظام المالي لهيئة لوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1763 of 7 Nov 2025. Published in Official Gazette issue 49 of 20 Nov 2025. Articles: 11. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1763
Date
07/11/2025
Official Gazette
Issue 49, 20/11/2025, p. 3347-3355
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 1763 تاريخ 07/11/2025
Source
Official Gazette page images

Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم ٦٢ تاريخ ٢٠١٦/١٠/٢٧ وتعديلاته (انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب) لا سيما المادة السابعة منه،

بناء على المرسوم رقم ٣٢٦٧ تاريخ ٢٠١٨/٦/١٩ (تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب)،

بناء على المرسوم رقم ١٧٦٢ تاريخ ٢٠٢٥/١١/٧ (النظام الداخلي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب)

بناء على اقتراح وزير العدل

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم ٢٠٢١/٧-٢٠٢٢ تاريخ ٢٠٢١/١١/٢٣ ورقم ٢٠٢٤/٢٩٤-٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٩/١١)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٩

يرسم ما يأتي:

الباب الأول - أحكام عامة

المادة 1

تخضع الأعمال المالية في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، للأحكام المحدّدة في هذا النظام.

المادة 2

أ - توضع موازنة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب لسنة مالية تبدأ في أول كانون الثاني وتنتهي في ٣١ كانون الأول.

ب - تقيّد الواردات والنفقات في حساب السنة المالية التي قبضت أو دفعت فعلياً خلالها.

ج - يمكن تصحيح الأخطاء المادية والأخطاء في التنسيب بقرار من رئيس الهيئة بناءً على اقتراح رئيس قسم الشؤون المالية.

د - يمارس الرئيس الصلاحيات العائدة له بموجب أحكام هذا النظام بصفته رئيساً للهيئة.

المادة 3

تُمسك حسابات الأموال في الهيئة على أساس الطريقة ذات القيد المزدوج

الباب الثاني: إعداد الموازنة وإقرارها وتصديقها

الفصل الأول - إعداد الموازنة

المادة 4

لم تُقرأ آليًا عناوين المواد 5 إلى 19، فجاء نصّها ضمن هذه المادة: راجع صور الصفحات.

أ - يقوم قسم الشؤون المالية في المديرية التنفيذية للهيئة وقسم الشؤون المالية في المديرية التنفيذية للجنة بإعداد مشروع موازنة الهيئة ومن ضمنها البند الخاص باللجنة وقطع الحساب العائد للسنة السابقة وفذلكتها، ضمن مهلة لا تتجاوز الأول من شهر شباط من كل عام، مشفوعاً بالمستندات والإحصاءات والإيضاحات اللازمة لتبرير كل إعتماد من الاعتمادات المطلوبة، وذلك وفقاً للأصول التي يحددها وزير المالية وبالاستناد

إلى اقتراحات المفوضيّات والمديريّات واللجان الدائمة، وإحالتها إلى رئيس الهيئة ورئيس اللّجنة لإبداء ملاحظاتهما، خلال أسبوع من استلامها.

ب – بعد الأخذ بالآراء وإنهاء إعداد الموازنة ترسل المديرية التنفيذية للهيئة مشروع موازنة الهيئة وقطع الحساب العائد للسنة السابقة، إلى رئيس الهيئة لعرضها على مجلس الهيئة للتصويت في مهلة أقصاها العاشر من آذار من كل عام.

الفصل الثاني - إقرار الموازنة: المادّة ٥: يقر مجلس الهيئة مشروع موازنة موحد للهيئة واللّجنة معاً خلال شهر على الأكثر من تاريخ عرضه عليه، ويحيلها إلى وزارة المالية للمصادقة قبل نهاية شهر أيار. الفصل الثالث - تصديق الموازنة: المادّة ٦: أ - إذا لم تصدّق وزارة المالية مشروع الموازنة في مهلة شهر واحد من تاريخ تسلّمها تُعتبر مصدّقة حكماً بعد انقضاء الشهر المذكور. وينحصر رأي وزارة المالية في أرقام مشروع الموازنة فقط لا غير. ب - في حال اعتراض وزارة المالية على أرقام مشروع الموازنة، يجب تقديم الاعتراض إلى مجلس الهيئة قبل انقضاء مدة شهر من تاريخ تسلّم المشروع، وعلى مجلس الهيئة أن ينظر في الاعتراض في مهلة أقصاها عشرة أيام من تاريخ تسلّمه ومن ثم يعيد المشروع إلى السلطة المعترضة، وإذا أصرّت السلطة المعترضة على موقفها كلياً أو جزئياً، يمكن لمجلس الهيئة أن يرفع الأمر إلى مجلس الوزراء في مدّة عشرة أيام على الأكثر من تاريخ التسلّم. وفي هذه الحالة، يجب على مجلس الهيئة إبلاغ وزارة المالية نسخاً عن جميع المراسلات الناتجة عن هذا الاعتراض بما فيها الكتاب المرفوع إلى مجلس الوزراء. ج - يبتّ مجلس الوزراء الخلاف بين وزارة المالية ومجلس الهيئة قبل بداية السنة المالية الجديدة. أما إذا انقضت هذه المدة دون أن يبتّ مجلس الوزراء الخلاف، فتُعدّ الموازنة مصدّقة ضمن الحدود المعترض عليها وذلك إلى حين بتّ الخلاف.

الباب الثالث: تكوين الموازنة: الفصل الأول - مضمون الموازنة: المادّة ٧: تقسم الموازنة إلى قسمين أ - قسم الواردات: ويتضمّن الواردات المخصّصة لتغطية الاعتمادات. ب - قسم النفقات: ويتضمّن الاعتمادات المفتوحة لمواجهة نفقات الهيئة واللّجنة السنوية. المادّة ٨: الاعتمادات على نوعين: أ - أساسية: وهي التي تفتح بتصديق مشروع الموازنة. ب - إضافية: وهي التي تزاد إلى الاعتمادات الأساسية بعد تصديق الموازنة. المادّة 9: يضع مجلس الهيئة، بناءً على اقتراح الرئيس، تصميماً بحسابات الموازنة تصدّقه وزارة المالية. المادّة 10: تُفتح الاعتمادات الإضافية في الموازنة بقرار من مجلس الهيئة، وتغطّى وفقاً للأولويات التالية بالنقل من: أ - اعتمادات فيها وفر يُستغنى عنه. ب - احتياطي الموازنة. ج - والاحتياطات المتكوّنة لدى الهيئة. القسم الأول – الواردات: المادّة 11: تقسم واردات الهيئة إلى جزئين: الأول يحتوي على الواردات العادية ويتألف من: أ - واردات الهيئة الذاتية، ومنها على سبيل التعداد لا الحصر: عائدات بعض النشاطات العلمية والثقافية والاستشارات المتخصّصة والنشرات والكتب والمجلات وسائر المطبوعات الصادرة والتي قد تصدر عنها. - إيرادات استثمار أملاك وموجودات الهيئة. ب - الاعتمادات الملحوظة لها في الموازنة العامة. ج - الواردات العادية الأخرى. - الثاني يحتوي على الواردات الاستثنائية ويتألف من: أ - الهبات والتبرّعات والوصايا. ب - المساعدات الطارئة. ج - مأخوذات من مال الاحتياط. د - واردات بيع أموال الهيئة المنقولة وغير المنقولة. هـ - أيّ موارد أخرى تلحظها نصوص خاصّة. القسم الثاني – النفقات: المادّة 12: يتألف قسم النفقات من جزءين: أ - الجزء الأول يحتوي على النفقات العادية للإدارة والمساعدات. ب - الجزء الثاني يحتوي على النفقات الاستثنائية والتجهيز. المادّة 13: النفقات العادية للإدارة والمساعدات: نفقات الإدارة والمساعدات هي النفقات التي تتطلبها إدارة الهيئة واللجنة ونشاطهما وتشتمل على: أ - تعويضات الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء وملحقاتها، ب - الرواتب والأجور وملحقاتها، وتعويضات الصرف من الخدمة. ج - نفقات المشاريع المؤقتة. د - النفقات الإداريّة العامة. هـ - نفقات صيانة، وترميم التجهيزات والمنشآت واستهلاكها. و - أعباء القروض وسائر الأعباء المالية. ز - المساعدات والمنح المنصوص عليها في أنظمة الهيئة. ح - نفقات المدقق الداخلي ومكتب التدقيق والمحاسبة المعتمدين لتدقيق حسابات الهيئة. ط - النفقات العادية الأخرى. المادّة ١٤ - النفقات الاستثنائية والتجهيز: النفقات الاستثنائية والتجهيز تشتمل على: أ - النفقات التي يستدعيها توسيع نشاط الهيئة واللّجنة والتي تزيد في قيمة ممتلكـ الأشغال الجديدة والتجهيز والإنشاء وشراء الممتلكات الثابتة والمنقولة. ب - تسديد القروض المادّة ١٥: أ - يحق للهيئة نقل اعتمادات من بند إلى بند بقرار صادر عن مجلس الهيئة. ب - يحق للهيئة نقل اعتمادات من فقرة إلى فقرة بقرار صادر عن مجلس الهيئة. المادّة ١٦: تباع وتؤجر وتستثمر أموال الهيئة المنقولة وفق من نصت عليه أحكام قانون الشراء العام. المادّة ١٧: يبت صفقات بيع الأموال المنقولة: أ - الرئيس إذا كانت قيمة الصفقة لا تزيد عن مبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية. ب - مجلس الهيئة إذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن مبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية. المادّة ١٨: تُقبل الهبات والتبرعات غير المشروطة ومختلف التقديمات للهيئة بقرار من مجلس وجهة إنفاق معيّنة تُفتح لها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات، ويمكن أن تُوقّع مذكّرة تفـ صرف الهبة وأطر التعاون بين الواهب والموهوب، بما لا يخالف قانون المحاسبة العمومية. الفصل الثاني - تنفيذ النفقات: المادّة ١٩: مراحل تنفيذ النفقة خمس: أ - عقد النفقة. ب - مراقبة عقد النفقة. ج - تصفية النفقة. د - صرف النفقة. هـ - دفع النفقة.

القسم الأول - عقد النفقة

المادة 20

عقد النفقة هو القيام بعمل من شأنه أن يرتّب ديناً على الهيئة.

المادة 21

أ - يُحدَّد سقف النفقات العادية (الجزء الأول) التي يحق للرئيس التصرّف بها دون مصادقة مجلس الهيئة بمبلغ قدره خمسين مليون ليرة لبنانية وعند رفضها من قبل الرئيس أو عند رفضه بتّها تُعرض على مجلس الهيئة لإقرارها.

ب - يُحدَّد سقف النفقات المتعلقة بالتجهيز والإنشاء (الجزء الثاني) من الموازنة التي يحق لرئيس الهيئة التصرّف بها دون مصادقة مجلس الهيئة بخمسة عشرة مليون ليرة وعند رفضها من قبل الرئيس أو عند رفضه بتّها تُعرض على مجلس الهيئة لإقرارها.

المادة 22

يتولى الرئيس، عقد نفقات الهيئة وفقاً للأصول المنصوص عنها في قانون المحاسبة العمومية والقوانين المرعية الإجراء.

القسم الثاني - مراقبة عقد النفقة

المادة 23

لم يُقرأ آليًا عنوان المادة 24، فجاء نصّها ضمن هذه المادة: راجع صور الصفحات.

يتولى مراقبة عقد النفقات مستخدم من «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان»، ينتمي إلى الفئة الثالثة على الأقل، ولا يكون خاضعا لسلطة المدير التنفيذي للهيئة أو الرئاسة / اللّجنة التسلسلية في ما خص ممارسة وظيفة المراقبة.

المادة ٢٤

يراعى في عمل مراقب عقد النفقات الأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية والقوانين المرعية الإجراء.

القسم الثالث - تصفية النفقة

المادة 25

تصفية النفقة هي إثبات ترتب الدين على الهيئة وتحديد مقداره واستحقاقه وعدم سقوطه بمرور الزمن، أو لأي سبب آخر.

المادة 26

يتولى التصفية رئيس قسم الشؤون المالية أو من يفوض إليه ذلك بعد موافقة مجلس الهيئة. تجري التصفية إما عفوا وإما بناء على طلب الدائن. ويحق للدائن أن يطلب من المصفي إفادة بتاريخ تقديم طلبه وتفصيل الأوراق المقدمة. تبنى التصفية على المستندات التي من شأنها إثبات الدين، وتحدد هذه المستندات بالنسبة لكل نوع من أنواع النفقات وفقاً لقرار معلل يصدر عن مجلس الهيئة. تجري التصفية على المستند المتضمن تفصيل الدين. وعلى المصفي أن ينجز التصفية في مهلة خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسلمه الأوراق الثبوتية المتعلقة بها.

القسم الرابع - صرف النفقة

المادة 27

رئيس الهيئة هو الآمر بالصرف في الهيئة وفق موازنتها المقرّرة لكل المبالغ التي لا تتجاوز خمسين مليون ليرة لبنانية، أما المبالغ التي تتجاوز هذه القيمة فتحتاج إلى موافقة مجلس الهيئة.

المادّة ٢٨ :

يمكن لرئيس الهيئة تفويض صلاحياته في هذا المجال إلى نائب الرئيس.

القسم الخامس - دفع النفقة:

المادّة ٢٩ :

أ - تودع المبالغ النقدية للهيئة في مصرف لبنان ويجري سحب المبالغ بموجب شيكات أو أوامر سحب، يوقّعها رئيس الهيئة وأمين الصندوق.

ب - تُدفع قيمة حوالة الصرف نقداً أو بموجب شيك ينظمه ويوقعه رئيس الهيئة وأمين الصندوق إذا كانت القيمة لا تتجاوز خمسة ملايين ليرة.

ج - يُحصر حق التداول بالأموال النقدية وحفظها وحيازتها بأمين صندوق الهيئة بتفويض من مجلس الهيئة وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالقيمين على السلفات.

د - يُحدّد الحدّ الأعلى للرصيد النقدي الذي يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ به بمبلغ مئة مليون ليرة لبنانية.

هـ - يُحصر حق دفع النفقات نقداً بأمين الصندوق.

بعبدا في ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥

الامضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: نواف سلام

وزير العدل

الامضاء: عادل نصار

وزير المالية

الامضاء: ياسين جابر

Source

The Official Gazette's pages

PDF
Page 1 of the text as published in the Official GazettePage 2 of the text as published in the Official GazettePage 3 of the text as published in the Official GazettePage 4 of the text as published in the Official GazettePage 5 of the text as published in the Official GazettePage 6 of the text as published in the Official GazettePage 7 of the text as published in the Official GazettePage 8 of the text as published in the Official GazettePage 9 of the text as published in the Official Gazette

Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 98.9% of the words.

Related

More from the same year.

2025