المادة 1
تخضع الأعمال المالية في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، للأحكام المحدّدة في هذا النظام.
مرسوم Decree No. 1763 07/11/2025
Unofficial English title
Official title, in Arabic لنظام المالي لهيئة لوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 1763 of 7 Nov 2025. Published in Official Gazette issue 49 of 20 Nov 2025. Articles: 11. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم ٦٢ تاريخ ٢٠١٦/١٠/٢٧ وتعديلاته (انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب) لا سيما المادة السابعة منه،
بناء على المرسوم رقم ٣٢٦٧ تاريخ ٢٠١٨/٦/١٩ (تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب)،
بناء على المرسوم رقم ١٧٦٢ تاريخ ٢٠٢٥/١١/٧ (النظام الداخلي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب)
بناء على اقتراح وزير العدل
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم ٢٠٢١/٧-٢٠٢٢ تاريخ ٢٠٢١/١١/٢٣ ورقم ٢٠٢٤/٢٩٤-٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٩/١١)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٩
يرسم ما يأتي:
تخضع الأعمال المالية في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، للأحكام المحدّدة في هذا النظام.
أ - توضع موازنة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب لسنة مالية تبدأ في أول كانون الثاني وتنتهي في ٣١ كانون الأول.
ب - تقيّد الواردات والنفقات في حساب السنة المالية التي قبضت أو دفعت فعلياً خلالها.
ج - يمكن تصحيح الأخطاء المادية والأخطاء في التنسيب بقرار من رئيس الهيئة بناءً على اقتراح رئيس قسم الشؤون المالية.
د - يمارس الرئيس الصلاحيات العائدة له بموجب أحكام هذا النظام بصفته رئيساً للهيئة.
تُمسك حسابات الأموال في الهيئة على أساس الطريقة ذات القيد المزدوج
لم تُقرأ آليًا عناوين المواد 5 إلى 19، فجاء نصّها ضمن هذه المادة: راجع صور الصفحات.
أ - يقوم قسم الشؤون المالية في المديرية التنفيذية للهيئة وقسم الشؤون المالية في المديرية التنفيذية للجنة بإعداد مشروع موازنة الهيئة ومن ضمنها البند الخاص باللجنة وقطع الحساب العائد للسنة السابقة وفذلكتها، ضمن مهلة لا تتجاوز الأول من شهر شباط من كل عام، مشفوعاً بالمستندات والإحصاءات والإيضاحات اللازمة لتبرير كل إعتماد من الاعتمادات المطلوبة، وذلك وفقاً للأصول التي يحددها وزير المالية وبالاستناد
إلى اقتراحات المفوضيّات والمديريّات واللجان الدائمة، وإحالتها إلى رئيس الهيئة ورئيس اللّجنة لإبداء ملاحظاتهما، خلال أسبوع من استلامها.
ب – بعد الأخذ بالآراء وإنهاء إعداد الموازنة ترسل المديرية التنفيذية للهيئة مشروع موازنة الهيئة وقطع الحساب العائد للسنة السابقة، إلى رئيس الهيئة لعرضها على مجلس الهيئة للتصويت في مهلة أقصاها العاشر من آذار من كل عام.
عقد النفقة هو القيام بعمل من شأنه أن يرتّب ديناً على الهيئة.
أ - يُحدَّد سقف النفقات العادية (الجزء الأول) التي يحق للرئيس التصرّف بها دون مصادقة مجلس الهيئة بمبلغ قدره خمسين مليون ليرة لبنانية وعند رفضها من قبل الرئيس أو عند رفضه بتّها تُعرض على مجلس الهيئة لإقرارها.
ب - يُحدَّد سقف النفقات المتعلقة بالتجهيز والإنشاء (الجزء الثاني) من الموازنة التي يحق لرئيس الهيئة التصرّف بها دون مصادقة مجلس الهيئة بخمسة عشرة مليون ليرة وعند رفضها من قبل الرئيس أو عند رفضه بتّها تُعرض على مجلس الهيئة لإقرارها.
يتولى الرئيس، عقد نفقات الهيئة وفقاً للأصول المنصوص عنها في قانون المحاسبة العمومية والقوانين المرعية الإجراء.
لم يُقرأ آليًا عنوان المادة 24، فجاء نصّها ضمن هذه المادة: راجع صور الصفحات.
يتولى مراقبة عقد النفقات مستخدم من «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان»، ينتمي إلى الفئة الثالثة على الأقل، ولا يكون خاضعا لسلطة المدير التنفيذي للهيئة أو الرئاسة / اللّجنة التسلسلية في ما خص ممارسة وظيفة المراقبة.
المادة ٢٤
يراعى في عمل مراقب عقد النفقات الأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية والقوانين المرعية الإجراء.
تصفية النفقة هي إثبات ترتب الدين على الهيئة وتحديد مقداره واستحقاقه وعدم سقوطه بمرور الزمن، أو لأي سبب آخر.
يتولى التصفية رئيس قسم الشؤون المالية أو من يفوض إليه ذلك بعد موافقة مجلس الهيئة. تجري التصفية إما عفوا وإما بناء على طلب الدائن. ويحق للدائن أن يطلب من المصفي إفادة بتاريخ تقديم طلبه وتفصيل الأوراق المقدمة. تبنى التصفية على المستندات التي من شأنها إثبات الدين، وتحدد هذه المستندات بالنسبة لكل نوع من أنواع النفقات وفقاً لقرار معلل يصدر عن مجلس الهيئة. تجري التصفية على المستند المتضمن تفصيل الدين. وعلى المصفي أن ينجز التصفية في مهلة خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسلمه الأوراق الثبوتية المتعلقة بها.
رئيس الهيئة هو الآمر بالصرف في الهيئة وفق موازنتها المقرّرة لكل المبالغ التي لا تتجاوز خمسين مليون ليرة لبنانية، أما المبالغ التي تتجاوز هذه القيمة فتحتاج إلى موافقة مجلس الهيئة.
المادّة ٢٨ :
يمكن لرئيس الهيئة تفويض صلاحياته في هذا المجال إلى نائب الرئيس.
القسم الخامس - دفع النفقة:
المادّة ٢٩ :
أ - تودع المبالغ النقدية للهيئة في مصرف لبنان ويجري سحب المبالغ بموجب شيكات أو أوامر سحب، يوقّعها رئيس الهيئة وأمين الصندوق.
ب - تُدفع قيمة حوالة الصرف نقداً أو بموجب شيك ينظمه ويوقعه رئيس الهيئة وأمين الصندوق إذا كانت القيمة لا تتجاوز خمسة ملايين ليرة.
ج - يُحصر حق التداول بالأموال النقدية وحفظها وحيازتها بأمين صندوق الهيئة بتفويض من مجلس الهيئة وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالقيمين على السلفات.
د - يُحدّد الحدّ الأعلى للرصيد النقدي الذي يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ به بمبلغ مئة مليون ليرة لبنانية.
هـ - يُحصر حق دفع النفقات نقداً بأمين الصندوق.
بعبدا في ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥
الامضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: نواف سلام
وزير العدل
الامضاء: عادل نصار
وزير المالية
الامضاء: ياسين جابر
Source
Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 98.9% of the words.
Related