المادة 1
يُحدد هذا القسم آلية منح المساهمات والمساعدات لهيئات من غير القطاع العام - لا تتوخى الربح، من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، لتمويل مشاريع التنمية الاجتماعية ومراقبة تنفيذها واستلامها وتقييمها.
مرسوم Decree No. 1936 25/11/2025
Unofficial English title
Official title, in Arabic آلية منح المساهمات والمساعدات لهيئات من غير القطاع العام- لا تتوخى الربح في وزارة الشؤون الاجتماعية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 1936 of 25 Nov 2025. Published in Official Gazette issue 51 of 4 Dec 2025. Articles: 32. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم ٢١٢ تاريخ ١٩٩٣/٤/٢ وتعديلاته (احداث وزارة الشؤون الاجتماعية)، ولاسيما المادة الثانية منه،
بناء على القانون رقم ٦٦ تاريخ ٢٠١٧/١١/٣ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام ٢٠١٧)، ولاسيما المادة ٥٩ منه،
بناء على المرسوم رقم ٥٧٣٤ تارخي ١٩٩٤/٩/٢٩ وتعديلاته (تنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة ببعض وظائفها)،
بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية والمالية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ٢٠٢٤/٢٤٦ - ٢٠٢٥، تاريخ ٢٠٢٥/٧/٢٩)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٩ وبتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٩ وبتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٣
يرسم ما يأتي:
القسم الأول، في آلية منح وصرف المساهمات والمساعدات لهيئات من غير القطاع العام - لا تتوخى الربح، لتنفيذ مشاريع اجتماعية وتنموية بموجب عقود مبرمة مع وزارة الشؤون الاجتماعية.
يُحدد هذا القسم آلية منح المساهمات والمساعدات لهيئات من غير القطاع العام - لا تتوخى الربح، من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، لتمويل مشاريع التنمية الاجتماعية ومراقبة تنفيذها واستلامها وتقييمها.
تخضع لمندرجات هذا المرسوم عقود مشاريع التنمية الاجتماعية الممولة من المساهمات والمساعدات لهيئات من غير القطاع العام - لا تتوخى الربح، الملحوظة في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية.
يُعلن وزير الشؤون الاجتماعية، في مطلع كل عام، أولويات التنمية المحددة في سياسة الوزارة، وفتح باب تقديم طلبات المساهمة في مشاريع
التنمية الاجتماعية، وذلك بموجب بيان يُنشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، ويُعلق في مكان ظاهر في المراكز التابعة لها وفي دوائر واقسام الوزارة في المحافظات والأقضية.
ويُحدد في البيان مهلة تقديم الطلبات.
تقدّم طلبات التعاقد إلى وزارة الشؤون الاجتماعية وتُسجل في قلم مصلحة الديوان. ويُشترط أن تُرفق الطلبات المقدمة بنسخ عن المستندات التالية:
١. العلم والخبر مصدّق من وزارة الداخلية والبلديات، بتاريخ لا يعود إلى أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
٢. النظام الأساسي والنظام الداخلي مصدّقان من وزارة الداخلية والبلديات، بتاريخ لا يعود إلى أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
٣. إفادة بأسماء أعضاء الهيئة الإدارية، صالحة في السنة التعاقدية.
٤. تفويض بالتعاقد و/أو بالتمثيل أمام المراجع المختصة، وفق النماذج المطلوبة من قبل المصلحة المعنية.
ويُفوض وزير الشؤون الاجتماعية صلاحية تحديد مستندات أضافية عند الاقتضاء.
تقدم كل من الجهات التالية، طلب الاستفادة من مساهمة وزارة الشؤون الاجتماعية لتنفيذ مشروع تنموي محدد:
- الجمعيات التعاونية.
- الأندية الرياضية.
- الجمعيات.
- الهيئات الدينية.
- الأوقاف.
- اهالي موقع من سبعة اشخاص على الاقل مقروناً بتوقيع مختار البلدة.
تُسجل الطلبات في قلم مصلحة الديوان، وتُحال من قبل مديرية التنمية الاجتماعية إلى العامل الاجتماعي لدراستها والتحقق من مضمونها، وجدواها الاقتصادية والاجتماعية، ومدى انطباقها مع السياسة الإنمائية المعلنة للوزارة خلال السنة، ووفق الآلية المحددة في هذا المرسوم. وتُعاد الطلبات، بعد استكمال الدراسة، عبر التسلسل الإداري الى مديرية
التنمية الإجتماعية مرفقة بتقرير العامل الاجتماعي.
بعد انتهاء مهلة تقديم الطلبات، تؤلف لجنة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية يحدد بموجبه مهامها تبعا لطبيعة الاعمال المطلوبة برئاسة مدير التنمية الاجتماعية وعضوية كل من رئيس مصلحة التنمية الاجتماعية ورئيس مصلحة التخطيط والبحوث وممن يراه الوزير مناسبا، يدرس كل طلب على حدة، وتُمنح العلامات استنادا الى المعايير والنسب التالية:
١. عدد المستفيدين من المشروع (٣٠٪)
٢. الأثر المتوقع على المستفيدين وإمكانات الاستدامة (٣٠٪)
٣. الموقع الجغرافي لضمان التوازن المناطقي والعدالة الاجتماعية (١٠٪)
٤. قابلية التنفيذ ضمن الأسعار والاعتمادات المرصودة (١٠٪)
٥. رأي العامل الاجتماعي كما ورد في التقرير المرفق (٢٠٪)
ويُحتسب مجموع العلامات لكل مشوع وفق هذه المعايير، ثم تُرتب الطلبات استنادا الى العلامة النهائية.
وفي حال تبين وجود جوانب غير واضحة في المواصفات الفنية أو في الأسعار، يجوز لفريق العمل إحالة الملف إلى أحد مهندسي مصلحة التخطيط والبحوث لدراسته وإبداء الملاحظات وتقديم التوصيات اللازمة بهذا الشأن.
تحيل مديرية التنمية الاجتماعية إلى المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية جدولاً يتضمن طلبات المشاريع التنموية، مبينا فيه ترتيبها من الأكثر إلى الأقل إلحاحا وملاءمة، ومذيلا بملاحظاتها واقتراحاتها. ويقوم المدير العام بدراسة الملف وعرضه على الوزير. وبعد صدور الموافقة، تتولى مديرية التنمية الاجتماعية إعداد مشاريع القرارات المتعلقة بالمشاريع الموافق عليها.
تُرفع الملفات إلى وزير الشؤون الاجتماعية عبر التسلسل الإداري، متضمنة اقتراح المدير العام وملاحظاته، ومرفقة بمشروع القرار. ويتولى الوزير إما توقيعها والمرافقة على السير بها، أو إعادتها لإجراء التعديلات اللازمة.
لم يُقرأ آليًا عنوان المادة 11، فجاء نصّها ضمن هذه المادة: راجع صور الصفحات.
تتولى مديرية التنمية الاجتماعية، عبر مصلحة التنمية ودوائرها، تحضير العقود النموذجية الخاصة بتلك المشاريع، على أن تُوقع أولاً من ممثلي
الفريق الثاني، تمهيدا لتوقيعها من قبل وزير الشؤون الاجتماعية. وتتضمن هذه العقود حقوق وواجبات كل من الوزارة والفريق الثاني، بما في ذلك الالتزامات المالية المتعلقة بالمشروع.
المادة الحادية عشرة؛ تُعرض العقود على مراقب عقد النفقات وعلى ديوان المحاسبة، وذلك في إطار الرقابة الإدارية المسبقة، وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
لم يُقرأ آليًا عنوان المادة 13، فجاء نصّها ضمن هذه المادة: راجع صور الصفحات.
تتولى لجنة مشتركة، تُؤلف بقرار يصدر عن المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية بناء على اقتراح مدير التنمية الاجتماعية، وتضم موظفين من الوزارة وممثلين عن المستفيدين يختارهما الفريق الثاني، مهمتها إدارة مراقبة تنفيذ العقود. وترفع اللجنة محاضر بنتيجة أعمالها إلى دوائر التنمية المختصة، متضمنة ما يلي:
١. موازنة المشروع.
٢. تلزيم عملية الشراء أو الأشغال الخاصة بالمشروع وفقا لأحكام قانون الشراء العام.
٣. الفواتير وطلب الاستلام النهائي، ويستوجب هذا المحضر موافقة مصلحة التخطيط والبحوث، وذلك عبر لجنة استلام مؤلفة من ثلاثة أعضاء تُعين بموجب قرار يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية، يرأسها مهندس أو خبير من المصلحة المذكورة. ثم يحال محضر الاستلام، مقترنا بموافقة الوزير، إلى مصلحة المحاسبة مرفقا بنسخ عن العقد والمحاضر السابقة، تمهيدا لصرف الفواتير إلى مستحقيها، على أن يُنظم مستند التصفية باسم صاحب الحق وفقا للأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية.
٤. تمديد مهلة عقد العمل في حال عدم إنجاز المشروع خلال مدة العقد النافذ، على أن يخضع التمديد لموافقة الوزير، وأن يقتصر على تمديد المهلة الزمنية دون أن يرتب على الوزارة أي التزامات أو أعباء إضافية.
٥. أي قضايا طارئة أو استثنائية قد تظهر خلال التنفيذ، ويستوجب هذا المحضر موافقة الوزير.
المادة الثالثة عشرة؛ تتولى مديرية التنمية الاجتماعية الإشراف على حسن تنفيذ المشاريع الإنمائية، وتضع تقريرا سنويا يتضمن ملاحظاتها واقتراحاتها وتقييمها للمشاريع التي جرى إقرارها وتنفيذها خلال السنة.
القسم الثاني: في آلية منح مساهمات ومساعدات من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية لهيئات من غير القطاع العام - لا تتوخى الربح، بموجب عقود مبرمة معها.
ينظم هذا القسم آلية صرف المساهمات المالية من الاعتمادات الملحوظة في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية لمختلف العقود المبرمة (العقود المشتركة، عقود رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، عقود الرعاية الاجتماعية، عقود الرعاية الاجتماعية المتخصصة، وعقود حماية الاحداث) مع هيئات من غير القطاع العام - لا تتوخى الربح (جمعيات اهلية، مؤسسات اجتماعية، هيئات دينية، تعاونيات، روابط، نقابات، اتحادات، اندية،...)
تُحدد وزارة الشؤون الاجتماعية سنويا المساهمات المالية المخصصة للهيئات من غير القطاع العام - لا تتوخى الربح، المنوي التعاقد معها، على أن تكون الأهداف الواردة في أنظمتها ذات طابع تربوي و/أو تأهيلي و/أو اجتماعي و/أو صحي و/أو تنموي، وأن تستهدف فئات اجتماعية مهمشة و/أو بحاجة إلى خدمات متخصصة.
تقدم طلبات التعاقد الجديدة وتُسجل في قلم مصلحة الديوان لدى الوزارة.
ويشترط في الهيئات من غير القطاع العام - لا تتوخى الربح، المتقدمة بطلب تعاقد للمرة الاولى ان:
١. تكون حائزة على بيان العلم والخبر منذ ثلاث سنوات على الأقل، على أن تُعفى الهيئات الدينية من موجب تقديم هذا البيان.
٢. تملك خطة عمل واضحة وأهدافا محددة لمدة سنتين على الأقل.
٣. تضم في فريق عملها أشخاصا من ذوي الاختصاص و/أو الخبرة في مجال الخدمة المنوي التعاقد عليها، على أن تكون هذه الخدمة محددة في أنظمتها.
٤. تكون قد نفذت خلال السنتين السابقتين لتاريخ تقديم الطلب برامج تربوية وتأهيلية و/أو أنشطة اجتماعية أو صحية أو رعائية أو تنموية، استهدفت من خلالها فئات مهمشة، على أن ترتبط هذه البرامج بالخدمة المطلوب التعاقد بشأنها.
٥. تكون حائزة على الرخص القانونية اللازمة في حال دعت الخدمة المنوي التعاقد عليها إلى ذلك.
يُفوض وزير الشؤون الاجتماعية صلاحية تحديد المستندات الإضافية، عند الإقتضاء، التي يجب إرفاقها بالطلب، وذلك بموجب قرار يصدر عنه وفقا للأصول.
يحيل المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية الطلبات المنوه عنها في المادة / المادسة السادسة عشرة إلى مديرية الخدمات الاجتماعية، وعلى هذه الأخيرة إحالتها الى المصلحة المختصة، حيث يخضع طلب التعاقد لدراسة ميدانية يجريها موظفان/مستخدمان على الأكثر، بتكليف من رئيس المصلحة المختصة.
ويُعد الموظفون المكلفون بإجراء الدراسة الميدانية تقريرا بشأن الطلب المعروض عليهم، يتضمن:
• تقييما لأهلية مقدم الطلب لتقديم الخدمات المطلوبة.
• مدى توافق الخدمات مع الأهداف السنوية لوزارة الشؤون الاجتماعية.
• مدى وكيفية استجابة الخدمات لحاجات الفئات المستهدفة والمجتمع المحلي الذي يعمل مقدم الطلب ضمن نطاقه.
على أن يُرفق التقرير برأي معلّل واقتراح صريح حول إمكانية التعاقد من عدمه.
ويجوز لرئيس المصلحة المختصة أن يكلف الدوائر أو الأقسام الإقليمية بإجراء الدراسة الميدانية المشار إليها أعلاه.
ويُحال كامل الملف، مرفقا بالتقرير، الى وزير الشؤون الاجتماعية الذي يتخذ قرارا معللا بهذا الشأن، ويبلغ الى مقدم الطلب بالطرق الإدارية.
في حال موافقة وزير الشؤون الاجتماعية على إبرام العقد، يتوجب على رئيس المصلحة المختصة اقتراح قيمة المساهمة المقترح منحها للهيئة من غير القطاع العام - لا تتوخى الربح، وإيداع مشروع القرار لدى الوزير عبر التسلسل الإداري، تمهيدا لإعطائه الصيغة التنفيذية وفقا للأصول.
يحدد وزير الشؤون الاجتماعية بقرار يصدره المستندات التي يتوجب على مقدم الطلب ان يودعها الوزارة بعد تحديد قيمة المساهمة التي ستمنح له.
تُعد كل مصلحة مشروع العقد مرفقا بالمستندات المطلوبة، ليصار إلى إبرامه وفقا للأصول، وبعد استكمال الإجراءات الإدارية والمالية
المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يُحدد المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية، في شهر أيلول من كل عام، المهلة الممنوحة للمتعاقدين مع الوزارة لتقديم طلبات تجديد عقودهم.
وتُسجل طلبات التجديد في المصالح المختصة، ويجوز للمتعاقدين أن يضمنوا طلبهم اقتراح تعديل العقد بما يتوافق مع حاجات المشروع، كإضافة فرع أو خدمة جديدة أو غيرها من التعديلات المبرّرة.
تكون مدة العقود المبرمة مع وزارة الشؤون الاجتماعية سنة واحدة قابلة للتجديد وفقا لأحكام هذا المرسوم. ويحدد وزير الشؤون الاجتماعية / الاجتمعية مواعيد اجراء عملية التقييم السنوي للعقود المبرمة مع الوزارة.
في حال موافقة وزير الشؤون الاجتماعية على تجديد التعاقد، يتوجب على رئيس المصلحة المختصة اقتراح قيمة المساهمات المقترح منحها للهيئات من غير القطاع العام ــ لا تتوخى الربح، وإيداع مشاريع العقود لدى الوزير عبر التسلسل الإداري، تمهيدا لإصدارها وفقا للأصول.
كما يتوجب على الهيئة من غير القطاع العام ــ لا تتوخى الربح ــ صاحبة العلاقة تقديم ما يلي:
١ ــ جميع المستندات المنصوص عليها في المواد التاسعة عشرة والعشرين والواحدة والعشرين والثانية والعشرين.
٢ ــ افادات بتسديد المساهمات العينية والخدماتية والواردات النقدية عن العام التعاقدي الأسبق (خاص بالعقود المشتركة حصرا).
يُنذر وزير الشؤون الاجتماعية الهيئة أو الجمعية المتعاقدة مع الوزارة التي تتخلف عن التقيد بشروط العقد أو التي تتوقف عن القيام بنشاطها، وذلك لتصويب وضعها خلال مهلة يحددها في الإنذار الموجه إليها.
ويحظر تجديد أو تمديد أي عقد في حال إخلال المتعاقد بشروطه، كما يُفسخ عقد الهيئة أو الجمعية التي تتوقف عن القيام بنشاطها ولا تعاود القيام به خلال المهلة الممنوحة لها من قبل الوزير.
يمكن للوزير زيادة مخصصات اي عقد مشترك (ملحق) على ان تحدد
قيمتها بموجب قرار يصدر عنه وفق الاصول.
ويُعد ملف ملحق العقد على أن يتضمن حصرا:
١ ــ إيصالا بالمساهمة النقدية العائدة للزيادات الملحقة بالمخصصات الممنوحة.
٢ ــ مشروع عقد موقع من قبل المفوض بالتعاقد.
٣ ــ نسخة عن المستندات التي سبق أن قدمتها الجهة المتعاقدة عند تجديد عقدها.
ويخضع ملحق العقد للتصديق من المراجع المختصة وفقا للأصول.
تقوم مصلحة المحاسبة بإعداد كشوفات الحساب العائدة للعقود المشتركة عن السنة المالية المنصرمة، وذلك في مهلة أقصاها نهاية الشهر الثالث من السنة اللاحقة.
وتُودع نسخ عنها لدى مصلحة الجمعيات والهيئات الأهلية في مهلة أقصاها أسبوع واحد من تاريخ تصديقها من المراجع المختصة (خاص بالعقود المشتركة حصرا).
القسم الثالث: آلية منح وزارة الشؤون الاجتماعية مساهمات مالية اسمية لهيئات من غير القطاع العام ــ لا تتوخى الربح، لتنفيذ مشاريع وتقديم خدمات اجتماعية.
يحدد هذا القسم آلية منح وزارة الشؤون الاجتماعية مساهمات مالية اسمية لهيئات من غير القطاع العام لا تتوخى الربح (جمعيات اهلية، مؤسسات اجتماعية، هيئات دينية، تعاونيات، روابط، نقابات، اتحادات، اندية،...) لتنفيذ مشاريع وتقديم خدمات اجتماعية ومراقبة تنفيذها وتقييمها.
تحدد وزارة الشؤون الاجتماعية سنويا مساهمات مالية اسمية للهيئات من غير القطاع العام ــ لا تتوخى الربح ــ المنوي منحها مساهمات مالية اسمية، والتي تكون اهدافها المحددة في انظمتها ذات طابع تربوي، و/أو تأهيلي، و/او رعائي، و/او اجتماعي، و/او صحي، و/او تنموي، وتستهدف فئات اجتماعية مهمشة و/أو بحاجة إلى خدمات متخصصة.
يشترط في الهيئات من غير القطاع العام ــ لا تتوخى الربح، المتقدمة بطلب للحصول على مساهمة مالية اسمية ان:
.١ تكون حائزة على بيان العلم والخبر منذ ثلاث سنوات على الاقل على ان تعفى الهيئات الدينية من موجب تقديم هذا البيان.
٢. تملك خطة عمل واضحة واهدافا محددة لمدة سنتين على الاقل.
٣. تضم في فريق عملها اشخاصا من ذوي الاختصاص و/او الخبرة في مجال الخدمة المنوي التعاقد عليها والتي يشترط ان تكون محددة في انظمتها.
٤. تكون قد نفذت برامج تربوية وتأهيلية و/أو أنشطة اجتماعية او صحية او رعائية او تنموية استهدفت فيها فئات مهمشة خلال السنتين السابقتين لتاريخ تقديم الطلب ترتبط بالخدمة المطلوب التعاقد عليها.
٥. تكون حاصلة على الرخص القانونية اللازمة في حال دعت الخدمة المنوي التعاقد عليها لذلك.
٦. تكون حائزة على مرسوم يقضي بمنحها صفة المنفعة العامة.
تقدم طلبات الحصول على مساهمة مالية اسمية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، وتُسجل في قلم مصلحة الديوان، ثم تُرفع الى وزير الشؤون الاجتماعية الذي يتخذ قرارا معللا بشأنها.
في حال موافقة وزير الشؤون الاجتماعية على منح الجهة المستدعية مساهمة مالية اسمية، يقوم بتحديد قيمة هذه المساهمة واقتراح إدراجها في موازنة الوزارة للعام التالي، ثم يحيل كامل الملف الى مصلحة الجمعيات والهيئات الأهلية.
وتُكلف مصلحة الجمعيات والهيئات الأهلية بإعداد مذكرة تفاهم تتضمن الخدمات أو الأنشطة المنوي تنفيذها والموازنة العائدة لها، على أن تُرفع الى وزير الشؤون الاجتماعية عبر التسلسل الإداري، تمهيدا لإعطائها الصيغة التنفيذية وفقا للأصول.
تتولى مصلحة المحاسبة إعداد مشروع قرار صرف المساهمات المرصودة في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية للسنة الجارية، على أن تُحال إلى الجهات المختصة لإعطائها المجرى القانوني اللازم وفقا للأصول.
تُلغى جميع النصوص والأحكام التي تخالف هذا المرسوم أو التي تتعارض مع مضمونه،
يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الاجتماعية، ويُعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في ٢٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزيرة الشؤون الإجتماعية
الإمضاء: حنين السيد
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
Source
Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 99.8% of the words.
Related