The whole text

مرسوم رقم 1936 تاريخ 25/11/2025 No repeal recorded

المادة 29

Article 29 of Decree No. 1936 of 25 Nov 2025. Published in Official Gazette issue 51 of 4 Dec 2025. No repeal recorded in our sources.

المادة 29

يشترط في الهيئات من غير القطاع العام ــ لا تتوخى الربح، المتقدمة بطلب للحصول على مساهمة مالية اسمية ان:

.١ تكون حائزة على بيان العلم والخبر منذ ثلاث سنوات على الاقل على ان تعفى الهيئات الدينية من موجب تقديم هذا البيان.

٢. تملك خطة عمل واضحة واهدافا محددة لمدة سنتين على الاقل.

٣. تضم في فريق عملها اشخاصا من ذوي الاختصاص و/او الخبرة في مجال الخدمة المنوي التعاقد عليها والتي يشترط ان تكون محددة في انظمتها.

٤. تكون قد نفذت برامج تربوية وتأهيلية و/أو أنشطة اجتماعية او صحية او رعائية او تنموية استهدفت فيها فئات مهمشة خلال السنتين السابقتين لتاريخ تقديم الطلب ترتبط بالخدمة المطلوب التعاقد عليها.

٥. تكون حاصلة على الرخص القانونية اللازمة في حال دعت الخدمة المنوي التعاقد عليها لذلك.

٦. تكون حائزة على مرسوم يقضي بمنحها صفة المنفعة العامة.

المادة 29 من مرسوم رقم 1936 تاريخ 25/11/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/2000198542/article/29/