Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1936 تاريخ 25/11/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من مرسوم رقم 1936 تاريخ 25/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 04/12/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

يشترط في الهيئات من غير القطاع العام ــ لا تتوخى الربح، المتقدمة بطلب للحصول على مساهمة مالية اسمية ان:

.١ تكون حائزة على بيان العلم والخبر منذ ثلاث سنوات على الاقل على ان تعفى الهيئات الدينية من موجب تقديم هذا البيان.

٢. تملك خطة عمل واضحة واهدافا محددة لمدة سنتين على الاقل.

٣. تضم في فريق عملها اشخاصا من ذوي الاختصاص و/او الخبرة في مجال الخدمة المنوي التعاقد عليها والتي يشترط ان تكون محددة في انظمتها.

٤. تكون قد نفذت برامج تربوية وتأهيلية و/أو أنشطة اجتماعية او صحية او رعائية او تنموية استهدفت فيها فئات مهمشة خلال السنتين السابقتين لتاريخ تقديم الطلب ترتبط بالخدمة المطلوب التعاقد عليها.

٥. تكون حاصلة على الرخص القانونية اللازمة في حال دعت الخدمة المنوي التعاقد عليها لذلك.

٦. تكون حائزة على مرسوم يقضي بمنحها صفة المنفعة العامة.

المادة 29 من مرسوم رقم 1936 تاريخ 25/11/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/2000198542/article/29/