All legislation

مرسوم Decree No. 1958 26/11/2025

Unofficial English title

Amending paragraph one of article sixteen of Decree No. 8633 dated 7/8/2012 (procedures for environmental impact assessment)

Official title, in Arabic تعديل الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من المرسوم رقم 8633 تاريخ 7/8/2012 (أصول تقييم الأثر البيئي)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1958 of 26 Nov 2025. Published in Official Gazette issue 51 of 4 Dec 2025. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1958
Date
26/11/2025
Official Gazette
Issue 51, 04/12/2025, p. 3530-3531
Status
No repeal recorded
Amends
مرسوم رقم 8633 تاريخ 07/08/2012 (Art. 16)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1958 تاريخ 26/11/2025
Source
Official Gazette page images

Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم ٢١٦ تاريخ ١٩٩٣/٤/٢ (إحداث وزراة البيئة)، المادة الأولى منه،

بناء على القانون رقم ٦٩٠ تاريخ ٢٠٠٥/٨/٢٦ (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)، لا سيما الفقرة ٢٧ من المادة الثانية منه والفقرة ٥ من المادة السادسة منه،

بناء على القانون رقم ٤٤٤ تاريخ ٢٠٠٥/٨/٢٤ (حماية البيئة)، لا سيما المادة الثالثة والعشرين منه،

بناء على المرسوم رقم ٢٢٧٥ تاريخ ٢٠٠٩/٦/١٥ (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)، لا سيما الفقرة ٢ من المادة الخامسة والعشرين منه،

بناء على المرسوم رقم ٨٦٣٣ تاريخ ٢٠١٢/٨/٧ (أصول تقييم الأثر البيئي)، لا سيما الفقرة ١ من المادة السادسة عشرة منه،

بناء على اقتراح وزيري البيئة والمالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم ٢٨٥/٢٠٢٤ / ٢٠٢٤/٢٨٥ - ٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٩/٩،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٣،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

تعدل الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من المرسوم رقم ٨٦٣٣ تاريخ ٢٠١٢/٨/٧ (كلفة مراجعة دراسة تقييم الأثر البيئي والفحص البيئي المبدئي) بحيث تصبح كما يلي:

«(١) وفقا لأحكام المادة الثالثة والعشرين من القانون رقم ٤٤٤ تاريخ ٢٠٠٢/٧/٢٩ (حماية البيئة) يسدد صاحب المشروع رسماً وقدره / ١٥،٠٠٠،٠٠٠ / ل.ل./ (فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية لا غير) عن المشاريع التي تستلزم تقرير «فحص بيئي مبدئي» و/ ٣٠،٠٠٠،٠٠٠ / / و/٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. / (فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية لا غير) عن المشاريع التي تستلزم تقرير «تقييم أثر بيئي» وذلك فور تبلغ صاحب المشروع قرار التصنيف لمشروعه.»

والباقي دون تعديل.

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في ٢٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير البيئة

الإمضاء: تمارا الزين

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

Source

The Official Gazette's pages

PDF
Page 1 of the text as published in the Official GazettePage 2 of the text as published in the Official Gazette

Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 98.5% of the words.

Related

More from the same year.

2025