Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1958 26/11/2025

تعديل الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من المرسوم رقم 8633 تاريخ 7/8/2012 (أصول تقييم الأثر البيئي)

مرسوم رقم 1958 تاريخ 26/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 04/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1958
التاريخ
26/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 51, 04/12/2025, ص. 3530-3531
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
مرسوم رقم 8633 تاريخ 07/08/2012 (Art. 16)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1958 تاريخ 26/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم ٢١٦ تاريخ ١٩٩٣/٤/٢ (إحداث وزراة البيئة)، المادة الأولى منه،

بناء على القانون رقم ٦٩٠ تاريخ ٢٠٠٥/٨/٢٦ (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)، لا سيما الفقرة ٢٧ من المادة الثانية منه والفقرة ٥ من المادة السادسة منه،

بناء على القانون رقم ٤٤٤ تاريخ ٢٠٠٥/٨/٢٤ (حماية البيئة)، لا سيما المادة الثالثة والعشرين منه،

بناء على المرسوم رقم ٢٢٧٥ تاريخ ٢٠٠٩/٦/١٥ (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)، لا سيما الفقرة ٢ من المادة الخامسة والعشرين منه،

بناء على المرسوم رقم ٨٦٣٣ تاريخ ٢٠١٢/٨/٧ (أصول تقييم الأثر البيئي)، لا سيما الفقرة ١ من المادة السادسة عشرة منه،

بناء على اقتراح وزيري البيئة والمالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم ٢٨٥/٢٠٢٤ / ٢٠٢٤/٢٨٥ - ٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٩/٩،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٣،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

تعدل الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من المرسوم رقم ٨٦٣٣ تاريخ ٢٠١٢/٨/٧ (كلفة مراجعة دراسة تقييم الأثر البيئي والفحص البيئي المبدئي) بحيث تصبح كما يلي:

«(١) وفقا لأحكام المادة الثالثة والعشرين من القانون رقم ٤٤٤ تاريخ ٢٠٠٢/٧/٢٩ (حماية البيئة) يسدد صاحب المشروع رسماً وقدره / ١٥،٠٠٠،٠٠٠ / ل.ل./ (فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية لا غير) عن المشاريع التي تستلزم تقرير «فحص بيئي مبدئي» و/ ٣٠،٠٠٠،٠٠٠ / / و/٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. / (فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية لا غير) عن المشاريع التي تستلزم تقرير «تقييم أثر بيئي» وذلك فور تبلغ صاحب المشروع قرار التصنيف لمشروعه.»

والباقي دون تعديل.

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في ٢٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير البيئة

الإمضاء: تمارا الزين

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.5% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025