All legislation

مرسوم Decree No. 1993 04/12/2025

Unofficial English title

Authorization to acquire real estate in rem rights

Official title, in Arabic الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1993 of 4 Dec 2025. Published in Official Gazette issue 52 of 11 Dec 2025. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1993
Date
04/12/2025
Official Gazette
Issue 52, 11/12/2025, p. 3564-3565
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1993 تاريخ 04/12/2025
Source
Official Gazette page images

Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١١٦١٤ تاريخ ١٩٦٩/١/٤ (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب شركة المركز الطبي للجامعة اللبنانية الاميركية - مستشفى رزق ش.م.ل «بحكم الأجنبي» المسجل برقم ٢٠٢٥/٥٠٦٨ تاريخ ٢٠٢٥/١٠/٦ بتملك حقوق عينية عقارية والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع المساحات المملوكة والمطلوب الترخيص بتملكها يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في جميع الاراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٠

يرسم ما يأتي:

المادة 1

رخص لشركة المركز الطبي للجامعة اللبنانية الاميركية - مستشفى رزق ش.م.ل. «بحكم الاجنبي» بتملك العقار رقم /٣٧٣٣/ من منطقة الاشرفية العقارية - محافظة بيروت والبالغة مساحته الاجمالية /٣٢٣/ م.م. والغاية من تملك هذا العقار هي لتشييد بناء تابع لها ولنشاطها.

على الجهة المرخص لها ان تقوم بتنفيذ هذا المرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وان تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضوع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١١٦١٤ تاريخ ١٩٦٩/١/٤ (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة ١١ منه.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٤ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

Source

The Official Gazette's pages

PDF
Page 1 of the text as published in the Official GazettePage 2 of the text as published in the Official Gazette

Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 100.0% of the words.

Related

More from the same year.

2025