All legislation

مرسوم Decree No. 2086 15/12/2025

Unofficial English title

Appointing the representatives of ministries and public institutions to the Higher Council for Hunting

Official title, in Arabic تعيين ممثلي الوزارات والمؤسسات العامة في المجلس الأعلى للصيد البري

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 2086 of 15 Dec 2025. Published in Official Gazette issue 54 of 25 Dec 2025. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
2086
Date
15/12/2025
Official Gazette
Issue 54, 25/12/2025, p. 3773-3774
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2086 تاريخ 15/12/2025
Source
Official Gazette page images

Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.

تعيين مـ

في

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم ٢١٦ تاريخ ٤/٢ / ٢/ ٤

بناء على القانون رقم ٥٨٠ تاريخ ٢٥/

بناء على القانون رقم ٦٩٠ تاريخ ٢٤/

بناء على المرسوم رقم ١٧٤٥٥ تاريخ

بناء على اقتراح وزير البيئة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المادة 1

يتألف المجلس الأعلى

١ - وزير البيئة

ويعين ممثلو الادارات التالية اسماؤهم

٢ - القاضي عبد الرحمن السمان

٣ - العقيد الياس حاتم

٤ - الرائد يوسف رحمه

٥ - المهندسة سيلفا قطيش

٦ - السيد لؤي الحاج شحادة

٧ - السيدة إيلينا معلوف

٨ - السيد نزيه جوزيف أبي سمعان

٩ - السيد حسين فياض

١٠ - السيد ساسين جورج روحانا

١١ - السيد ميشال صوان

١٢ - السيد فؤاد عيتاني

مرسوم رقم ٢٠٨٦

ممثلي الوزارات والمؤسسات العامة

المجلس الأعلى للصيد البري

/١٩٩٣ وتعديلاته (إحداث وزارة البيئة) لاسيما المادة الأولى منه،

٢/٢٠٠٤ / ٢/ ٢٠٠٤ (نظام الصيد البري في لبنان) لا سيما المادة الثانية منه،

٨/٢٠٠٥ / ٨/ ٢٠٠٥ وتعديلاته (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

١٥/٧/٢٠٠٦ / ٢٠٠٦/٧/١٥ (النظام الداخلي للمجلس الاعلى للصيد البري)،

المنعقدة بتاريخ ٦/١٠/٢٠١٧ / ٢٠٢٥/١٠/٦ وبتاريخ ٦/١١/٢٠١٧ / ٢٠٢٥/١١/٦

يرسم ما يأتي:

للصيد / الصيد البري (يسمى في ما يلي المجلس) من:

رئيساً

لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد:

ممثل وزارة العدل

ممثل وزارة الدفاع الوطني

ممثل وزارة الداخلية والبلديات

ممثل وزارة الزراعة

ممثل وزارة المالية

ممثل المجلس الوطني للبحوث العلمية

ممثل جمعية المجلس الوطني للصيد البري

ممثل نقابة تجار أسلحة الصيد وذخائرها

ممثل الإتحاد اللبناني للرماية والصيد

ممثل الجمعيات البيئية

أخصائي بيئي في علم الطيور والثدييات

المادة 2

يتولى المجلس المهام المنصوص عنها في القانون رقم ٥٨٠ تاريخ ٢٠٠٤/٢/٢٥ (نظام الصيد البري في لبنان).

المادة 3

يبدأ المجلس أعماله فور صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٥ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

وزير الزراعة

الإمضاء: نزار هاني

وزير العدل

الإمضاء: عادل نصار

وزير البيئة

الإمضاء: تمارا الزين

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

وزير الدفاع الوطني

الإمضاء: ميشال منسى

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

Source

The Official Gazette's pages

PDF
Page 1 of the text as published in the Official GazettePage 2 of the text as published in the Official Gazette

Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 97.9% of the words.

Related

More from the same year.

2025