Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2086 15/12/2025

تعيين ممثلي الوزارات والمؤسسات العامة في المجلس الأعلى للصيد البري

مرسوم رقم 2086 تاريخ 15/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 25/12/2025. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2086
التاريخ
15/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 54, 25/12/2025, ص. 3773-3774
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2086 تاريخ 15/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

تعيين مـ

في

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم ٢١٦ تاريخ ٤/٢ / ٢/ ٤

بناء على القانون رقم ٥٨٠ تاريخ ٢٥/

بناء على القانون رقم ٦٩٠ تاريخ ٢٤/

بناء على المرسوم رقم ١٧٤٥٥ تاريخ

بناء على اقتراح وزير البيئة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المادة 1

يتألف المجلس الأعلى

١ - وزير البيئة

ويعين ممثلو الادارات التالية اسماؤهم

٢ - القاضي عبد الرحمن السمان

٣ - العقيد الياس حاتم

٤ - الرائد يوسف رحمه

٥ - المهندسة سيلفا قطيش

٦ - السيد لؤي الحاج شحادة

٧ - السيدة إيلينا معلوف

٨ - السيد نزيه جوزيف أبي سمعان

٩ - السيد حسين فياض

١٠ - السيد ساسين جورج روحانا

١١ - السيد ميشال صوان

١٢ - السيد فؤاد عيتاني

مرسوم رقم ٢٠٨٦

ممثلي الوزارات والمؤسسات العامة

المجلس الأعلى للصيد البري

/١٩٩٣ وتعديلاته (إحداث وزارة البيئة) لاسيما المادة الأولى منه،

٢/٢٠٠٤ / ٢/ ٢٠٠٤ (نظام الصيد البري في لبنان) لا سيما المادة الثانية منه،

٨/٢٠٠٥ / ٨/ ٢٠٠٥ وتعديلاته (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

١٥/٧/٢٠٠٦ / ٢٠٠٦/٧/١٥ (النظام الداخلي للمجلس الاعلى للصيد البري)،

المنعقدة بتاريخ ٦/١٠/٢٠١٧ / ٢٠٢٥/١٠/٦ وبتاريخ ٦/١١/٢٠١٧ / ٢٠٢٥/١١/٦

يرسم ما يأتي:

للصيد / الصيد البري (يسمى في ما يلي المجلس) من:

رئيساً

لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد:

ممثل وزارة العدل

ممثل وزارة الدفاع الوطني

ممثل وزارة الداخلية والبلديات

ممثل وزارة الزراعة

ممثل وزارة المالية

ممثل المجلس الوطني للبحوث العلمية

ممثل جمعية المجلس الوطني للصيد البري

ممثل نقابة تجار أسلحة الصيد وذخائرها

ممثل الإتحاد اللبناني للرماية والصيد

ممثل الجمعيات البيئية

أخصائي بيئي في علم الطيور والثدييات

المادة 2

يتولى المجلس المهام المنصوص عنها في القانون رقم ٥٨٠ تاريخ ٢٠٠٤/٢/٢٥ (نظام الصيد البري في لبنان).

المادة 3

يبدأ المجلس أعماله فور صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٥ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

وزير الزراعة

الإمضاء: نزار هاني

وزير العدل

الإمضاء: عادل نصار

وزير البيئة

الإمضاء: تمارا الزين

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

وزير الدفاع الوطني

الإمضاء: ميشال منسى

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 97.9% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025