المادة 1
أبرمت مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن الإعفاء المتبادل من اشتراطات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، الموقعة بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢ والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 2099 15/12/2025
Unofficial English title
Official title, in Arabic ابرام مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن الإعفاء المتبادل من اشتراطات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 2099 of 15 Dec 2025. Published in Official Gazette issue 54 of 25 Dec 2025. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور ولاسيما المادة ٥٢ منه،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٣ و ٢٠٢٥/١١/٢٠، / و٢٠٢٥/١١/٢٠،
يرسم ما يأتي:
أبرمت مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن الإعفاء المتبادل من اشتراطات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، الموقعة بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢ والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٥ كانون الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: يوسف رجي
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة / و حكومة جمهورية مصر العربية بشأن الإعفاء المتبادل من اشتراطات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية
تمهيد
إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية المشار إليهما فيما بعد بـ «الطرفان» أخذا في الاعتبار بنود اتفاقية فيينا لعام ١٩٦١ للعلاقات الدبلوماسية واتفاقية فيينا لعام ١٩٦٣ للعلاقات القنصلية،
ورغبة في تقوية وتعميق روابط الصداقة والتعاون بين الدولتين،
وتأكيدا على الإرادة لإلغاء اشتراط تأشيرة الدخول لأراضي الطرفين لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.
اتفق الطرفان على ما يلي:
المادة (١)
مجال التطبيق
تنطبق مذكرة التفاهم هذه على جوازات السفر الدبلوماسية لكل من الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية.
المادة (۲)
الإعفاء من التأشيرة
يسمح لمواطني الدولتين الحاملين لجوازات السفر السارية الموضحة في المادة (۱) من مذكرة التفاهم هذه بدخول أراضي الطرف الآخر، والخروج منها، والمرور بها، والإقامة فيها لمدة لا تزيد عن ثلاثين (يوما) من تاريخ الدخول بدون تأشيرة دخول مسبقة.
المادة (۳)
التأشيرات لأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية
١. يشترط بالنسبة لمواطني الدولتين حاملي جوازات السفر الموضحة بالمادة (۱) من مذكرة التفاهم هذه أعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية، أو العاملين بالمنظمات الدولية المعتمدين في أراضي الطرف الآخر بالإضافة الى أفراد أسرهم الذين يعيشون في كنفهم والحاملين لجوازات السفر الموضحة في المادة (۱) من مذكرة التفاهم هذه، بدخول أراضي الطرف الآخر، والخروج منها، والمرور بها، والإقامة فيها، الحصول على تأشيرة دخول مسبقة.
المادة (٤)
دخول الأشخاص غير المعتمدين في الدولة
١. يقوم مواطنو الطرفين حاملو جوازات السفر المشار اليها في المادة (۱) من مذكرة التفاهم هذه بالتقدم للحصول على تأشيرة للإقامة في أراضي دولة الطرف الآخر لفترة تزيد عن المدة المحددة في المادة (۲) من مذكرة التفاهم، وفقا للإجراءات المطبقة في الدولتين.
٢. يلتزم أي مواطن من حاملي جوازات السفر المشار إليها في المادة (۱) من مذكرة التفاهم هذه يرغب في الدخول أو الإقامة في أراضي الطرف الآخر بغرض العمل أو الدراسة بقواعد الترخيص الصادرة من جانب السلطات المختصة للطرف الآخر.
المادة (٥)
في حالة فقد أو تلف الجواز
يقوم مواطنو الطرفين حاملو جوازات السفر المشار إليها في المادة (۱) من مذكرة التفاهم هذه في حالة فقدان أو تلف جوازات سفرهم بإخطار السلطات المعنية للطرف الآخر وتقوم البعثة الدبلوماسية المعتمدة بتوفير جواز سفر أو وثيقة سفر لمغادرتهم إلى دولتهم وفقا للتشريع الداخلي لكل طرف.
المادة (٦)
نقطة الدخول والخروج
يقوم الأشخاص الحاملون لجوازات السفر المشار إليها في المادة (۱) من مذكرة التفاهم هذه بعبور الحدود الخاصة بالطرف الآخر من خلال نقاط العبور المفتوحة قانونا لحركة المرور الدولية.
المادة (٧)
حقوق الطرفين
يحق لكل طرف:
١. منع مواطني الطرف الآخر من الدخول أو الإقامة في أراضيه لأسباب تتعلق بالأمن القومي، أو النظام العام، أو الصحة العامة.
٢. تخفيض أو إنهاء تصاريح الإقامة لمواطني الطرف الآخر بما يتلاءم مع القوانين واللوائح المطبقة في أراضي الدولة المستقبلة.
المادة (۸)
الالتزام بقوانين الدولة المستقبلة
يلتزم مواطنو الطرفين حاملو جوازات السفر المشار إليها في المادة (۱) من هذا الاتفاق، باحترام القوانين والقواعد المطبقة في إقليم الطرف الآخر أثناء عبورهم الحدود أو الإقامة.
المادة (۹)
التعليق المؤقت للاتفاق
يحتفظ كل طرف بالحق في تعليق تنفيذ مذكرة التفاهم هذه كلياً أو جزئياً لأسباب تتعلق بالأمن القومي، أو النظام العام أو الصحة العامة، وفي حالة صدور هذا القرار أو إلغائه يتم إخطار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة (۱۰)
تبادل نماذج جوازات السفر
١. من أجل تنفيذ مذكرة التفاهم هذه، تقوم السلطات المعنية للدولتين بتبادل نماذج لجوازات السفر المنصوص عليها في المادة (۱) عبر القنوات الدبلوماسية خلال (۳۰) يوما من تاريخ التوقيع على مذكرة التفاهم.
٢. في حالة قيام أي من الطرفين بإصدار نماذج جديدة لجوازات السفر المنصوص عليها في المادة (۱) تقوم السلطات المعنية بإخطار سلطات الطرف الآخر وتزويدهم بنماذج جوازات السفر الجديدة عبر القنوات الدبلوماسية قبل (۳۰) يوما من بدء استخدام هذه
الجوازات بشكل رسمي في المنافذ.
المادة (١١)
الالتزامات الدولية
لا تؤثر مذكرة التفاهم هذه على حقوق والتزامات الطرفين الناشئة عن الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي يكون أي من الطرفين أو كليهما طرفا فيها.
المادة (١٢)
تسوية النزاع
في حالة وقوع خلاف بين الطرفين حول تفسير أو تنفيذ أي مادة من مواد مذكرة التفاهم هذه، يتم تسويته بالطرق الودية من خلال المشاورات والمفاوضات بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة (١٣)
التعديلات
يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه أو أي من موادها خلال اتفاق لاحق مكتوب بين الطرفين، وهذه التعديلات سوف تدخل حيز النفاذ بإتباع نفس الإجراءات الموضحة في المادة (١٤) من مذكرة التفاهم هذه.
المادة (١٤)
الدخول حيز النفاذ
١ - تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ بعد مرور (٣٠) يوما / عاما من تاريخ استلام أخر إخطار مكتوب من احد الطرفين يخطر فيه الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية باكتمال كافة الاشتراطات القانونية والداخلية لدخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ.
٢. يمكن لأي طرف إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه في أي وقت عن طريق إخطار مكتوب يفيد بذلك عبر القنوات الدبلوماسية، وفي هذه الحالة ينتهي العمل بمذكرة التفاهم هذه بعد تسعين (٩٠) يوما من تاريخ استلام الطرف الآخر للإخطار.
إثباتا لذلك، يوقع المفوضون المعينون لهذا الغرض هذا الاتفاق من نسختين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية.
تم التوقيع في مدينة القاهرة بتاريخ ٢ نوفمبر ٢٠٢٥.
عن حكومة
جمهورية مصر العربية
السفير/ إيهاب فهمي
مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية
Source
Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 99.5% of the words.
Related