المادة 2
على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة قيمة الإيجار السنوي بكاملها والبالغة /١٨,٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل. فقط ثمانية عشر مليارا وأربعمائة / وأربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية خلال مهلة أسبوع تسري إعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ إبلاغه مضمون هذا المرسوم كشرط لإستلام الحانوت والعمل فيه، تحت طائلة إلغاء هذا الترخيص وإعتبار المرخص له ناكلا وبالتالي تطبيق أحكام المادة /٣٣/ من قانون الشراء العام.