All legislation

مرسوم Decree No. 2125 16/12/2025

Unofficial English title

Authorizing the occupation of the Central Prison canteen

Official title, in Arabic الترخيص بإشغال حانوت السجن المركزي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 2125 of 16 Dec 2025. Published in Official Gazette issue 54 of 25 Dec 2025. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
2125
Date
16/12/2025
Official Gazette
Issue 54, 25/12/2025, p. 3726
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2125 تاريخ 16/12/2025
Source
Official Gazette page images

Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم S/١٤٤ / ١٤٤/S تاريخ ١٩٢٥/٦/١٠ «الأملاك العمومية» وتعديلاته.

بناء على المرسوم رقم ١٤٣١٠ تاريخ ١١ شباط ١٩٤٩ «نظام السجون» لا سيما المادة /٤١/ منه.

بناء على المزايدة العمومية المجراة من قبل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بتاريخ ٢٠٢٥/٢/١٧ لتلزيم إيجار حانوت السجن المركزي، موضوع عقد الإيجار رقم ٩٧/ص.ع تاريخ ٢٠٢٥/٧/٣٠.

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم ٦٣/ر.م/غ١ تاريخ ٢٠٢٥/٧/١٠ المتعلق بالموافقة على مشروع التلزيم المعروض.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يُرخص لشركة فضول تريدينغ ش.م.م إشغال حانوت السجن المركزي بصورة مؤقتة لمدة سنة، لإستعماله في بيع الحاجيات للسجناء، شرط التقيد ببنود هذا المرسوم وبنود دفتر الشروط الخاص رقم ٢٠٤/١٢٠٩ تاريخ ٢٠٢٤/١١/١٩ الموضوع لهذه الغاية من قبل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

المادة 2

على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة قيمة الإيجار السنوي بكاملها والبالغة /١٨,٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل. فقط ثمانية عشر مليارا وأربعمائة / وأربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية خلال مهلة أسبوع تسري إعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ إبلاغه مضمون هذا المرسوم كشرط لإستلام الحانوت والعمل فيه، تحت طائلة إلغاء هذا الترخيص وإعتبار المرخص له ناكلا وبالتالي تطبيق أحكام المادة /٣٣/ من قانون الشراء العام.

المادة 3

يُلغى هذا الترخيص المؤقت تلقائيا في حال إلغاء الحانوت بصورة كلية أو جزئية أو إضطرار الإدارة الى إجراء إنشاءات جديدة مكانه شرط إبلاغ ذلك للمرخص له قبل ثلاثة أشهر على الأقل، وفي

هذه الحالة تقتصر حقوقه على إستعادة البدل عن المدة المتبقية للسنة المدفوعة.

المادة 4

في حال إلغاء الرخصة أو عند إنتهائها، يجب تسليم الحانوت للإدارة بحالة جيدة.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٦ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

Source

The Official Gazette's pages

PDF
Page 1 of the text as published in the Official Gazette

Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 99.3% of the words.

Related

More from the same year.

2025