المادة 4
تعفى من الضريبة الأنشطة التي تقوم بها الهيئات والجمعيات التي لا تتمتع بصفة المنفعة العامة والمعنية برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والأيتام والأطفال والمصابين بالأمراض العقلية والسرطانية وبمرض الإدمان على المخدرات وسائر الأمراض التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء، وذلك في إطار ممارستها لهذه الأنشطة لأجل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وذلك ضمن الشرطين الآتيين:
- أن لا يكون القصد من النشاط هو تحقيق الربح أو اقتسامه،
- وأن لا يشكل النشاط منافسة غير متكافئة للأشخاص الخاضعين للضريبة.