إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ (قانون الضريبة على القيمة المضافة) ولاسيما البند ٥ من المادة ١٦ والمادة ٥٩ منه،
بناء على القانون رقم ٦ تاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٥ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠٢٠) ولاسيما المادة ١٧ منه،
بناء على المرسوم رقم ٧٣٥٨ تاريخ ٢٠٠٢/٠٢/٠١ (تحديد دقائق تطبيق أحكام مواد القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بأنشطة الجمعيات والهيئات التي لا توخى الربح وتعديلاته،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٣٨ تاريخ ٢٠٢٤/٠٦/١٤ (إضافة مرض الإدمان على المخدرات على الأمراض التي تنص عليها الفقرة الخامسة من المادة /١٦/ من القانون رقم ٢٠٠١/٣٧٩)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
بعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ٢٠٢٤/٢٢٨ - ٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٠٧/٠٢).
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٠
يرسم ما يأتي:
يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق أحكام الفقرة ٥ من المادة ١٦ من القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة.
يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا المرسوم ما يلي:
- «القانون»، قانون الضريبة على القيمة المضافة.
- «الضريبة»، الضريبة على القيمة المضافة.
- «الخاضع»، الشخص الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.
- «الإدارة الضريبية»، مديرية الضريبة على القيمة المضافة.
- «الأراضي اللبنانية»، أو «لبنان»، الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية.
يُقصد بالهيئات والجمعيات المشمولة بالإعفاء المنصوص عليه في الفقرة ٥ من المادة ١٦ من القانون، الجمعيات التي تتمتع بصفة المنفعة العامة وتلك المعنية برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والأيتام والأطفال والمصابين بالأمراض العقلية والسرطانية وبمرض الإدمان على المخدرات وسائر الأمراض التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء، المنشأة وفقا للقوانين والأنظمة.
تعفى من الضريبة الهيئات والجمعيات ذات المنفعة العامة وذلك في إطار
ممارستها للأنشطة من أجل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، ولاسيما العمل في مجالات الخدمة العامة كما حددها المرسوم رقم ١٧٢٨ تاريخ ٢٦/ك٢/ ١٩٧٩ / ٢٦/ك٢/١٩٧٩ الصادر تطبيقاً للمرسوم الاشتراعي رقم ٨٧ تاريخ ١٩٧٧/٠٦/٣٠ وتعديلاته المتعلق بإنشاء الجمعيات والمؤسسات ذات المنفعة العامة.
تعفى من الضريبة الأنشطة التي تقوم بها الهيئات والجمعيات التي لا تتمتع بصفة المنفعة العامة والمعنية برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والأيتام والأطفال والمصابين بالأمراض العقلية والسرطانية وبمرض الإدمان على المخدرات وسائر الأمراض التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء، وذلك في إطار ممارستها لهذه الأنشطة لأجل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وذلك ضمن الشرطين الآتيين:
- أن لا يكون القصد من النشاط هو تحقيق الربح أو اقتسامه،
- وأن لا يشكل النشاط منافسة غير متكافئة للأشخاص الخاضعين للضريبة.
يعتبر نشاط الهيئات والجمعيات التي لا تتمتع بصفة المنفعة العامة والمعنية برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والأيتام والأطفال والمصابين بالأمراض العقلية والسرطانية وبمرض الإدمان على المخدرات وسائر الأمراض التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء، هادفا الى تحقيق الربح أو اقتسامه عندما يتوفر في النشاط الشرطان الآتيان:
- أن يكون للقيمين على إدارة الجمعية منفعة مباشرة وأن يتم توزيع الأرباح فيما بينهم أو فيما بين الأعضاء،
- أن لا يكون موضوع النشاط تقديم الخدمات أو تسليم أموال مرتبطة مباشرة بأهداف الجمعية ومتصلة بمصالح المنتسبين والأعضاء المعنوية أو المادية.
يشكل نشاط الهيئات والجمعيات التي لا تتمتع بصفة المنفعة العامة والمعنية برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والأيتام والأطفال والمصابين بالأمراض العقلية والسرطانية وبمرض الإدمان على المخدرات وسائر الأمراض التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء، منافسة غير متكافئة للمؤسسات الخاضة / الخاصة للضريبة عندما يكون لهذا النشاط طابع تجاري أي عندما يتم بشكل مستمر وبانتظام أو
بشكل دوري منتظم ولا تقتصر ممارسته على مناسبة معينة.
تعفى من الضريبة الأنشطة التي تقوم بها الهيئات والجمعيات التي لا تتمتع بصفة المنفعة العامة والمعنية برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والأيتام والأطفال والمصابين بالأمراض العقلية والسرطانية وبمرض الإدمان على المخدرات وسائر الأمراض التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء، حتى ولو كانت خارجة عن الهدف الذي أنشئت هذه الهيئات والجمعيات للعمل من أجله، بشرط أن يهدف الى تأمين تمويل للهيئة أو الجمعية وأن يقتصر على نشاط واحد في السنة الواحدة.
يحق للهيئات والجمعيات المعفاة أنشطتها من الضريبة على القيمة المضافة عملا بأحكام هذا المرسوم، أن تطلب استرداد كامل الضريبة التي أصابت الأصول الثابتة والمصاريف الجارية من أجل القيام بالعمليات المعفاة من الضريبة والمنصوص عليها في هذا المرسوم، وذلك عملا بأحكام المادة ٥٩ من القانون ونصوصه التطبيقية.
يلغى المرسوم رقم ٧٣٥٨ تاريخ ٢٠٠٢/٠٢/٠١.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٢ كانون الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر