إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤، والمادة التاسعة منه.
بناء على المرسوم رقم ١٠٦٦٥ تاريخ ٢٠١٣/٩/٩ القاضي بتجديد رخصة السيدة هنا سامي نصار للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة هنا سامي نصار، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ٦٩٨٢ تاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٠، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيدة هنا سامي نصار، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم ٥٦٨٥ من منطقة أميون العقارية - الحي الغربي - الشارع العام - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٧/١٢/٣١.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٤ كانون الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام