إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤.
بناء على المرسوم رقم ٤١١٦ تاريخ ٢٠١٦/١٠/١٨ القاضي بتجديد رخصة السيد سعد الله عبود عبد المسيح للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سعد الله عبود عبد المسيح المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ٣٤٠١ تاريخ ٢٠٢٥/٣/٦، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام ٢٠٢٥.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد سعد الله عبود عبد المسيح، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم ١٣٧٥ من منطقة مجدليا العقارية - الشارع العام - حي جورة القاموع - قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي، للعام ٢٠٢٥، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٤ كانون الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى
Printed by