The whole text

مرسوم رقم 2317 تاريخ 15/01/2026 No repeal recorded

المادة 15

Article 15 of Decree No. 2317 of 15 Jan 2026. Published in Official Gazette issue 4 of 22 Jan 2026. No repeal recorded in our sources.

المادة 15

أ. يجب ان تتوافق سياسات الإستثمار مع اهداف الصندوق، لا سيما فيما يتعلق بادارة الأصول المالية والعقارية والتوظيفات والمحفظة المالية بشكل يؤمن الحفاظ عليها وتحقيق الأرباح والحد من المخاطر، وبما يتوافق مع مبادئ سانتياغو، كما يعمد الصندوق الى نشر سياساته لهذه الناحية.

ب. تطبق في استثمار أموال الصندوق قواعد القانون الخاص ولا سيما قانون التجارة، ويمثل مجلس الإدارة الدولة في الكيانات التي تملك فيها حصصا وله أن يعيّن ممثلا عنه فيها لحضور الجمعيات والتصويت وفقا لسياسة الاستثمار التي يضعها الصندوق.

ج. يحظر الإستثمار في شركة او عقار او محفظة مالية يكون لأي من اعضاء ورئيس مجلس الإدارة او الجهاز الإداري مصلحة فيها مباشرة او غير مباشرة حاضرة او مستقبلية.

المادة 15 من مرسوم رقم 2317 تاريخ 15/01/2026 https://lebaneselegislation.com/decree/2000199048/article/15/