All legislation

مرسوم Decree No. 2317 15/01/2026

Unofficial English title

Organizing the National Fund for the Management and Investment of Funds Under Recovery or Recovered, established and regulated under Chapter Three of the Law on Recovery of Funds Derived from Corruption Crimes No. 214 dated 8/4/2021

Official title, in Arabic تنظيم الصندوق الوطني لإدارة واستثمار الأموال قيد الاستعادة أو المستعادة المنشأ والمنظم بموجب الفصل الثالث من قانون استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد رقم 214 تاريخ 8/4/2021

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 2317 of 15 Jan 2026. Published in Official Gazette issue 4 of 22 Jan 2026. Articles: 16. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
2317
Date
15/01/2026
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2026, p. 720-725
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
مرسوم رقم 2317 تاريخ 15/01/2026
Source
Official Gazette page images

Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم ٢١٤ الصادر بتاريخ ٢٠٢١/٤/٨ (قانون استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد) ولا سيما الفصل الثالث منه،

بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية،

بناء على مطالعة مجلس الخدمة المدنية رقم ٦٦٤ / ٢٩٢٤ تاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٧،

وبعد استشارة مجلس الخدمة المدنية رقم ٣٥/٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ / ٢٩٢٤ تاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢)، / ٢٠٢٥/١١/٢٧،

وبعد إنهاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رقم ٥٦١/ص تاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم ٥٠/٢٠٢٥-٢٠٢٦ تاريخ ٢٠٢٥/١١/١٩ / 19/11/2025 والرأي رقم ٥٠/مكرر/٢٠٢٥-٢٠٢٦ تاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣. / 3/12/2025.

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢٢. / 22/12/2025.

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يحدد هذا المرسوم نظام الصندوق الوطني / الوطنى لإدارة واستثمار الأموال قيد الاستعادة أو المستعادة المشار إليه في ما يلي بالصندوق، وهو يتضمن شروط تعيين مجلس الإدارة وحوكمة الإدارة واستثمارات الأموال المستعادة والقواعد المالية وقواعد المسؤولية والشفافية وسائر الأحكام المنسجمة مع «مبادئ سنتياغو» بشأن صناديق الثروة السيادية.

المادة 2

يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية والإستقلالين المالي والإداري ويرتبط بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لناحية الموازنة، ويتولى ادارته مجلس ادارة مؤلف من خمسة اعضاء يتم اختيارهم من بين الأشخاص ذوي السيرة الأخلاقية العالية المشهود لهم بالنزاهة وذوي الكفاءة العلمية والخبرة، ولا سيما في ادارة المخاطر وصنع القرارات ذات الصلة بعمل الصندوق بما في / فى ذلك الخبرة في تطوير الرؤية والإستراتيجية المالية والإستثمارية بناء على سيرة ذاتية موثقة، يجب أن تتوفر في المرشح الشروط العامة للتوظيف باستثناء شرطي السن والمباراة بالإضافة الى الشروط الخاصة التالية:

- ألا يقل عمر المرشح عن الأربعين عاما والا يتجاوز السبعين عاما عند التعيين.

- الا يكون، عند التعيين، وخلال السنوات الثلاث السابقة له متوليا لأي منصب سياسي أو مسؤولية في أي حزب أو تنظيم سياسي.

- الا يكون قد اعلن توقفه عن الدفع او افلاسه قضائيا او صدر قرار تأديبي من الدرجة الثانية بحقه، خلال العشر سنوات السابقة لتاريخ التعيين.

- أن يكون حائزا اجازة جامعية في الحقوق اللبنانية او الاقتصاد او ادارة الأعمال او العلوم المالية أو العلوم الإدارية أو الهندسة أو ما يعادل أيا منها في الاختصاص عينه.

- أن يحوز خبرة في نطاق عمله المرتبط بالإجازة الجامعية أعلاه لا تقل عن عشر سنوات.

المادة 3

أ. يعد مجلس الخدمة المدنية الإعلان لملء مركز اعضاء مجلس ادارة الصندوق والمتضمن المؤهلات والشروط الواجب توفرها في المرشح/ة بالإضافة الى معايير تقييم المرشحين التي تعدها اللجنة المشار اليها في النبذة (هـ) أدناه وينشره على الموقع الإلكتروني للمجلس على أن يتضمن مهلة تقديم طلبات الترشيح والمستندات اللازمة.

ب. تقدم طلبات الترشيح خلال المهلة المحددة وذلك عبر استمارة الكترونية موحدة موجودة على الموقع الإلكتروني لمجلس الخدمة المدنية على الا تقبل طلبات الترشيح خلافا لذلك.

ج. يتولى مجلس الخدمة المدنية قبول الطلبات المستوفية الشروط والمواصفات المحددة في الإعلان كما والمستندات المرفقة الثبوتية او المتممة.

د. يعد المجلس تقريرا يتضمن لائحة بما يقترحه من طلبات الترشيح المقبولة ولائحة بطلبات الترشيح غير المقبولة مع بيان اسباب الرفض ويتم ايداعهما لجنة اختيار المرشحين المشار اليها في النبذة (هـ) أدناه.

هـ. تقيم طلبات الترشيح من قبل لجنة مؤلفة من:

■ رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

■ رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل

■ رئيس مجلس الخدمة المدنية

■ رئيس لجنة الرقابة على المصارف

■ نائب رئيس هيئة الأسواق المالية

■ نقيب المحامين في بيروت

و. يتولى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رئاسة اللجنة.

ز. تحدد اللجنة معدل النجاح ثم تقيم طلبات الترشيح وفقا لمعايير الإختصاص والمؤهلات والشهادات وسنوات الخبرة والإنجازات في المواضيع ذات الصلة بعمل واهداف الصندوق، وبناء على مقابلات شفهية مع المرشحين تجري في مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتُرفع لائحة باسماء الناجحين وفقا لترتيب العلامات الى رئيس مجلس الوزراء.

ح. يعرض رئيس مجلس الوزراء الأسماء على

مجلس الوزراء ليصار الى اختيار من يعينهم في مجلس ادارة الصندوق ويسمي مجلس الوزراء في مرسوم التعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه من بين الأعضاء المعينين.

ط. مدة ولاية مجلس الإدارة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة 4

يكون رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لإدارة واستثمار الأموال قيد الاستعادة او المستعادة متفرغاً، ويقوم في آن واحد بوظيفة مدير عام الصندوق، ويتولى بهذه الصفة السلطة التنفيذية فيه ويكون مسؤولاً عن تطبيق الأنظمة الإدارية والمالية وغيرها من الأنظمة، وعن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وهو الرئيس التسلسلي للجهاز الإداري التابع للصندوق ولجميع العاملين فيه، على ان يتألف الجهاز الإداري من الوحدات التالية:

- المديرية القانونية والإدارية

- مديرية الإستثمار والتخطيط

- المديرية المالية

- مديرية الإلتزام والتدقيق

ويرأس كل مديرية مدير، وتحدد ملاكات المستخدمين في الصندوق والكفايات وشروط التعيين والتوصيف الوظيفي في نظام يضعه مجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر بعد تعيينه، وذلك بعد أخذ رأي مجلس شورى الدولة.

المادة 5

أ. يجتمع مجلس ادارة الصندوق مرتين شهريا على الأقل ويكون الاجتماع قانونيا بحضور الأكثرية المطلقة، وتتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، وفي حال التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

ب. توجه الدعوة لأعضاء مجلس الإدارة بواسطة البريد الإلكتروني أو بأية وسيلة يتفق عليها اعضاء مجلس الإدارة قبل ٧٢ ساعة من انعقاد الجلسة ويرفق بها جدول الأعمال، ويمكن في الحالات الطارئة توجيه الدعوة قبل ٢٤ ساعة.

ج. لا يجوز لأي عضو التغيّب عن أي من اجتماعات الصندوق إلا بعذر مشروع أو لأسباب قاهرة، ويعتبر العضو الذي يتغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية أو أربعة اجتماعات خلال شهرين، دون عذر مشروع، مستقيلاً حكما ويصار الى تعيين بديل عنه وفق الأصول المحددة في النبذة هـ أدناه.

د. لا تصبح الاستقالة الحكمية نافذة إلا بعد إعلانها من قبل مجلس الإدارة الذي يتحقق من توافر شروطها بعد سماع العضو المعني الذي لا يشارك في التصويت في هذه الحالة.

هـ. يعلن الشغور بقرار من مجلس الإدارة، ويبلغ رئيس مجلس الإدارة شغور مركز العضوية الى رئيس مجلس الوزراء في المهلة المنصوص عليها في المادة التاسعة فقرة «ز» من هذا المرسوم ليصار إلى تعيين البديل من لائحة المرشحين الناجحين المحالة اليه عملا بالمادة الثالثة فقرة «ز».

و. في حال تعذر انعقاد مجلس إدارة الصندوق لأي سبب كان، لفترة تتجاوز شهرين متتاليين، تتولى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مهامه لحين زوال سبب التعذر أو تعيين مجلس إدارة جديد، ولها ان تستعين بعملها المؤقت بخبرات أشخاص وهيئات عامة او خاصة وفقا للأصول.

المادة 6

أ - يكون رئيس مجلس ادارة الصندوق مسؤولاً عن تطبيق قرارات مجلس ادارة الصندوق وتمثيله لدى الغير كما وإدارة شؤونه ويتمتع بجميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق الأهداف التي انشىء الصندوق لأجلها وهي إدارة واستثمار الأموال قيد الإستعادة اي في مرحلة التجميد او الحجز والتصرف بها اذا كانت قابلة للتلف على ان يتناول الحجز المحصول الناتج عن التصرف بها، كما وإدارة واستثمار والتصرف بالأموال المستعادة بموجب حكم قضائي مبرم والمتأتية عن الجرائم، والمتحصلات ذات الصلة، ومن ثم صرفها وفقا لما نص عليه القانون في المادة ١٢ منه.

ب - يقوم رئيس مجلس إدارة الصندوق بمهامه هذه بالتنسيق مع دائرة استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد المنشأة لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم ٢٠٢١/٢١٤ (قانون استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد).

المادة 7

أ. يحدد رئيس مجلس إدارة الصندوق جدول أعمال الجلسات بناء على ما يعتبره مناسباً لحسن سير العمل، وبناء على ما يرده من اقتراحات الأعضاء، ولا يجوز البحث في أمور خارجة عن جدول الأعمال

إلا عندما تقضي الضرورة ذلك وبعد موافقة الأغلبية المطلقة.

ب. ينظم محضر تدون فيه مداولات جلسة الصندوق والقرارات التي يتخذها ويوقع عليه الأعضاء الحاضرون.

ج. تُحفظ المحاضر حسب تسلسلها التاريخي في سجل الخاص.

د. يحق لكل عضو إقتراح إضافة بند أو أكثر على جدول الأعمال على أن يعلم به الرئيس قبل موعد الجلسة بيومين ما لم يكن الموضوع طارئاً.

المادة 8

هـ يتذاكر المجلس حول اعمال الصندوق ويتخذ القرارات بشأن:

● / • نطاق النشاط العام وسياسات الاستثماء وآلياته.

● / • شروط التعاقد وإمكانية اللجوء الى التعاقد مع مدير محفظة مالية خارجي لإستشارته وخبير في المخاطر إذا لزم الأمر.

● / • موازنة الصندوق والقرارات المالية وتوزيع الأموال.

● / • شروط التعاقد والتوظيف في مختلف المديريات.

● / • الترخيص بإقامة الدعاوى وعقد المصالحات وتعيين الوكلاء وعزلهم.

● / • نظام المستخدمين والهيكلية الإدارية والنظامين الداخلي والمالي.

● / • التقارير التي ترفع اليه بخصوص الإستثمارات والتوظيفات والنتائج والعائدات من قبل مديرية الإستثمار والتخطيط.

● / • كل مسألة أو عقبة في العمل ترفعها اليه احدى المديريات.

التقرير السنوي عن اعماله ونتائجه.

المادة 9

أ. يحظر على اعضاء مجلس ادارة الصندوق ورئيسه ممارسة أي عمل آخر عام أو خاص، مأجور أو غير مأجور، خلال توليهم مهامهم، بما فيه، على سبيل المثال لا الحصر، رئاسة أو عضوية الوزارة أو مجلس النواب، ورئاسة أو عضوية مجلس إدارة مؤسسة عامة أو شركة خاصة أو مصرف، ورئاسة أو عضوية هيئة عامة، ورئاسة أو عضوية مجلس

بلدي أو شركة خاصة تتولى ادارة مرفق عام ورئاسة أو عضوية مجالس النقابات إو الهيئات المرشحة للأعضاء، وذلك تحت طائلة اعتباره مستقيلاً حكماً.

ب. لا يجوز لعضو او رئيس مجلس ادارة الصندوق أن تكون له أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي جهة من الجهات التي يتعاقد معها الصندوق. في كلّ الأحوال، يتعين عليه التصريح عن تضارب مصالح كهذا طيلة فترة العضوية تحت طائلة مساءلته وفقاً للآلية التي يحددها النظام الداخلي.

ج. لا يجوز لعضو مجلس ادارة الصندوق ورئيسه، قبل انقضاء سنة كاملة على انتهاء عضويته، أن يترشح للانتخابات النيابية أو البلدية أو الاختيارية أو أن يتولى أي منصب عام سياسي أو إداري أو أمني أو نقابي.

د. على عضو مجلس ادارة الصندوق ورئيسه الالتزام بالسرية المهنية بالنسبة لكل المعلومات والمستندات التي إطلعوا عليها، مباشرة أو بصورة غير مباشرة، بمناسبة قيامهم بمهامهم أو بسببها طيلة فترة عملهم في ادارة الصندوق.

هـ. على كل من رئيس واعضاء مجلس ادارة الصندوق تقديم التصريح المنصوص عليه في القانون رقم ۱۸۹ تاريخ ۲۰۲۰/۱۰/۱٦ الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عند توليه منصبه وكل سنة تلي ذلك والتصريح عن كل عملية مالية او تجارية او عقارية او ايداع او تحويل مصرفي يتجاوز العشرة الاف د.أ. أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية مع بيان سببه، وكذلك عن جميع الايداعات او التحاويل العائدة لسبب واحد إذا بلغ مجموعها عشرة الاف د.ا أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية شهريا. ويطبق عليهم القانون المذكور.

و. يستمر أعضاء مجلس الإدارة في ممارسة مهامهم بالرغم من انقضاء الولاية وذلك لمدة أقصاها ستة أشهر، عندها تعود مهامه الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد انسجاما مع نص المادة الخامسة فقرة «و» من نص هذا المرسوم، لأي سبب كان إلى حين تعيين بدلاء عنهم وأدائهم اليمين القانونية.

ز. إذا شغر مركز في مجلس الإدارة بالوفاة أو الاستقالة أو انعدام الأهلية أو لأي سبب آخر قبل

انتهاء ولاية المجلس بستة أشهر على الاقل، يتثبت المجلس من حصول الشغور ويبلغ الأمر خلال اسبوع إلى رئيس مجلس الوزراء لأخذ العلم واتخاذ الاجراءات اللازمة لاختيار البديل للمدة المتبقية من الولاية الشاغرة، على أن يجري الاختيار خلال 15 يوما من تاريخ أخذ العلم من لائحة المرشحين الناجحين المشار اليها في المادة 3، شرط أن يكونوا لا يزالون يستوفون شروط الترشيح.

المادة 10

أ. يخضع الصندوق لأحكام قانون الحق في الوصول إلى المعلومات ولا سيما لجهة موجب النشر الحكمي، ويقوم بنشر موازنته والعقود التي يجريها على موقعه الإلكتروني فور صدورها أو توقيعها، كما تنشر مقررات مجلس الإدارة باستثناء ما يعتبر سرياً بطبيعته وفقاً للقانون.

ب. يمتنع أعضاء مجلس ادارة الصندوق عن إعطاء تصريحات أو بيانات علنية وإعلامية تتعلق بعمله، ويقوم الرئيس أو من يكلفه، عند الضرورة، بتقديم تصريح أو بيان متعلق بعمل الصندوق أو بموضوع خاص.

المادة 11

يتقاضى رئيس واعضاء مجلس ادارة الصندوق تعويضا مقطوعا يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقترح وزيري العدل والمالية.

المادة 12

تتكون واردات الصندوق من الأموال المستعادة وعائداتها والهبات ومن الاعتمادات التي ترصدها الدولة على أن تخضع للقواعد المنصوص عليها في المادة 13 من قانون استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد.

المادة 13

تودع أموال الصندوق في حساب خاص مستقل لدى مصرف لبنان بالعملة الوطنية أو الأجنبية، كما للصندوق عند الاقتضاء، فتح حساب في الخارج لإدارة الأموال قيد الاستعادة في الخارج لتسديد النفقات المرتبطة بها.

المادة 14

أ. يكون للصندوق موازنة سنوية خاصة تدرج في باب خاص ضمن موازنة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتكون كافية لتغطية مصاريف الصندوق الوطني ونشاطاته، يعد الصندوق مشروع الموازنة

ويرفعه رئيسه الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لضمّه إلى مشروع موازنة الهيئة.

ب. يتولى رئيس مجلس إدارة الصندوق عقد نفقاته ومراقبة عقدها وفقاً للأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية. وفي نهاية السنة المالية، يرسل رئيس الصندوق جداول بالاعتمادات المصروفة مصدقة منه الى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لضمها الى جداول الاعتمادات المصروفة والمصدقة منه التي ترسلها الهيئة الى وزارة المالية.

ج. تخضع حسابات الصندوق لنظام التدقيق الخارجي المستقل ولهذه الغاية يكلف وزير المالية، بناء على إنهاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مدققاً خارجياً مستقلاً معترفاً به دولياً لمراقبة حسابات الصندوق، تنشر ملخصات الحسابات وتقارير التدقيق العائدة له في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الرسمي للصندوق.

د. ترسل حسابات الصندوق الى ديوان المحاسبة وفقا للأصول المنصوص عنها في المرسوم رقم 6389 تاريخ 24 أيلول سنة 2011.

هـ. يضع الصندوق تقريراً سنوياً عن اعماله ونشاطاته وماليته ويرفعه الى مجلس النواب.

المادة 15

أ. يجب ان تتوافق سياسات الإستثمار مع اهداف الصندوق، لا سيما فيما يتعلق بادارة الأصول المالية والعقارية والتوظيفات والمحفظة المالية بشكل يؤمن الحفاظ عليها وتحقيق الأرباح والحد من المخاطر، وبما يتوافق مع مبادئ سانتياغو، كما يعمد الصندوق الى نشر سياساته لهذه الناحية.

ب. تطبق في استثمار أموال الصندوق قواعد القانون الخاص ولا سيما قانون التجارة، ويمثل مجلس الإدارة الدولة في الكيانات التي تملك فيها حصصا وله أن يعيّن ممثلا عنه فيها لحضور الجمعيات والتصويت وفقا لسياسة الاستثمار التي يضعها الصندوق.

ج. يحظر الإستثمار في شركة او عقار او محفظة مالية يكون لأي من اعضاء ورئيس مجلس الإدارة او الجهاز الإداري مصلحة فيها مباشرة او غير مباشرة حاضرة او مستقبلية.

المادة 16

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في ١٥ كانون الثاني ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير العدل

الإمضاء: عادل نصار

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

Source

The Official Gazette's pages

PDF
Page 1 of the text as published in the Official GazettePage 2 of the text as published in the Official GazettePage 3 of the text as published in the Official GazettePage 4 of the text as published in the Official GazettePage 5 of the text as published in the Official GazettePage 6 of the text as published in the Official Gazette

Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 99.1% of the words.

Related

More from the same year.

2026