إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم ٩٣ تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)
بناء على المرسوم رقم ١٤٣٦٧ تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٥ المتعلق بإعفاء الهبة المقدمة من منظمة أطباء بلا حدود لصالح لجنة الطوارئ الحكومية من الرسوم والضرائب المتوجبة كافة،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٦/١/٨،
يرسم ما يأتي:
عُدل المرسوم رقم ١٤٣٦٧ تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٥ (إعفاء الهبة المقدمة من منظمة أطباء بلا حدود لصالح لجنة الطوارئ الحكومية من الرسوم والضرائب المتوجبة كافة) بحيث يصبح عنوانه: قبول الهبة المقدمة من منظمة أطباء بلا حدود لصالح لجنة الطوارئ الحكومية وإعفاؤها من الرسوم والضرائب
المتوجبة كافة.
عدّلت المادة الأولى من المرسوم بحيث تصبح كالتالي: قبلت الهبة المقدمة من منظمة أطباء بلا حدود لصالح لجنة الطوارئ الحكومية وهي عبارة عن /١١٢٥٢٣,٧٦/ كلغ من المواد غير الغذائية (شامبو، منظفات الأسنان، صابون، أدوات مائدة، علب للحفظ، أغطية أرضية - بياضات وأغطية فراش، فراشي أسنان، أمشاط، فوط صحية وحرامات) وأعفيت من كافة الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي البالغ ٥٪ / ٥% من القيمة، من رسم الاستهلاك الداخلي، من الرسم المقطوع ٣٪، / المطوع ٣%، من الضريبة على القيمة المضافة والرسوم المرفئية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبداً في ٢٢ كانون الثاني ٢٠٢٦
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر