إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون رقم ١٨ تاريخ ٢٠٠٨/٩/٥ (إنشاء المنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس)، لا سيما المادة /٥/ منه،
بناء على المرسوم رقم ٢٢٢٣ تاريخ ٢٠٠٩/٦/١١ (النظام الداخلي للمنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس)،
بناء على المرسوم رقم ٢٤٠٧ تاريخ ٢٠٠٩/٦/٢٠ المتعلق بتحديد تعويضات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس،
بناء على المرسوم رقم ١٣٦٣٣ تاريخ ٢٠٢٤/٧/١٠ الموضح بموجب المرسوم رقم ١٤٣٥٢ تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٥ المتعلق بتعديل تعويضات جلسات مجالس إدارة المؤسسات العامة.
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٥،
يرسم ما يأتي:
عدّل المرسوم رقم ٢٤٠٧ تاريخ ٢٠٠٩/٦/٢٠ لجهة تحديد التعويضات الشهرية لرئيس مجلس إدارة/ المدير عام وللعضو غير المتفرغ في الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس ليصبح كالتالي:
يتقاضى رئيس مجلس إدارة/مدير عام الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس تعويضات شهرية تبلغ /٥٣٤,٠٠٠,٠٠٠/ ليرة لبنانية، إضافة الى التقديمات الصحية والعائلية التي يستفيد منها مستخدمو الهيئة المذكورة، ويتقاضى العضو غير المتفرغ /٢٢,٥٠٠,٠٠٠/ليرة لبنانية عن كل جلسة على ان لا يتعدى هذا التعويض /٤٥,٠٠٠,٠٠٠/ ليرة لبنانية شهريا.
وتشمل التعويضات المذكورة آنفا الإضافات التي أعطيت لرؤساء وأعضاء ومجالس إدارة المؤسسات العامة بموجب المرسوم رقم ١٤٣٥٢ تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٥.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٦
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر