Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2431 30/01/2026

تعديل المرسوم رقم ٢٤٠٧ تاريخ 20/6/2009 المتعلق بتحديد تعويضات رئيس وأعضاء مجلس ادارة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس.

مرسوم رقم 2431 تاريخ 30/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 05/02/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2431
التاريخ
30/01/2026
الجريدة الرسمية
العدد 6, 05/02/2026, ص. 955-957
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2431 تاريخ 30/01/2026
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون رقم ١٨ تاريخ ٢٠٠٨/٩/٥ (إنشاء المنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس)، لا سيما المادة /٥/ منه،

بناء على المرسوم رقم ٢٢٢٣ تاريخ ٢٠٠٩/٦/١١ (النظام الداخلي للمنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس)،

بناء على المرسوم رقم ٢٤٠٧ تاريخ ٢٠٠٩/٦/٢٠ المتعلق بتحديد تعويضات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس،

بناء على المرسوم رقم ١٣٦٣٣ تاريخ ٢٠٢٤/٧/١٠ الموضح بموجب المرسوم رقم ١٤٣٥٢ تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٥ المتعلق بتعديل تعويضات جلسات مجالس إدارة المؤسسات العامة.

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٥،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

عدّل المرسوم رقم ٢٤٠٧ تاريخ ٢٠٠٩/٦/٢٠ لجهة تحديد التعويضات الشهرية لرئيس مجلس إدارة/ المدير عام وللعضو غير المتفرغ في الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس ليصبح كالتالي:

يتقاضى رئيس مجلس إدارة/مدير عام الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس تعويضات شهرية تبلغ /٥٣٤,٠٠٠,٠٠٠/ ليرة لبنانية، إضافة الى التقديمات الصحية والعائلية التي يستفيد منها مستخدمو الهيئة المذكورة، ويتقاضى العضو غير المتفرغ /٢٢,٥٠٠,٠٠٠/ليرة لبنانية عن كل جلسة على ان لا يتعدى هذا التعويض /٤٥,٠٠٠,٠٠٠/ ليرة لبنانية شهريا.

وتشمل التعويضات المذكورة آنفا الإضافات التي أعطيت لرؤساء وأعضاء ومجالس إدارة المؤسسات العامة بموجب المرسوم رقم ١٤٣٥٢ تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٥.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 3 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.6% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026