All legislation

مرسوم Decree No. 11413 29/11/2003

Unofficial English title

Renewal of a license to trade in hunting weapons and their ammunition for Mr. Hawwash Sarkis Farchakh

Official title, in Arabic تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد هواش سركيس فرشخ

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 11413 of 29 Nov 2003. Published in Official Gazette issue 55 of 4 Dec 2003. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
11413
Date
29/11/2003
Official Gazette
Issue 55, 04/12/2003, p. 6408-6409
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11413 تاريخ 29/11/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد هواش

سركيس فرشخ صاحب مؤسسة محل الصياد المسجل

برقم 9022 تاريخ 19/07/2003 والمتعلق بطلب

تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها

للعام 2003

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد هواش

سركيس فرشخ صاحب مؤسسة محل الصياد, المسجل

برقم 9022 تاريخ 19/07/2003 والمتعلق بطلب

تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها

للعام 2003

بناء على المرسوم رقم 9196 تاريخ 02/12/2002

القاضي باعطاء المستدعي رخصة اتجار باسلحة

الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد هواش سركيس فرشخ صاحب مؤسسة محل الصياد, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في زغرتا ـ العقار رقم 2063 ـ زغرتا المخاضة ـ مفرق مستشفى السيدة ـ ملك هند حنا مكاري ـ قضاء زغرتا ـ محافظة لبنان الشمالي, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود

Related

More from the same year.

2003