المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد وفيق خضر منصور تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة الشهابية ـ عقار غير ممسوح ـ مفرق طريق الشهابية سلعا ـ بملكه ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مرسوم Decree No. 11414 29/11/2003
Unofficial English title
Official title, in Arabic رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد وفيق خضر منصور
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 11414 of 29 Nov 2003. Published in Official Gazette issue 55 of 4 Dec 2003. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد وفيق
خضر منصور المسجل برقم 1769/م تاريخ 05/02/2003
والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد
وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد وفيق خضر منصور تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة الشهابية ـ عقار غير ممسوح ـ مفرق طريق الشهابية سلعا ـ بملكه ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود
Related