المادة 14
مادة 14: على وزارة المالية (مصلحة الخزينة) ان تقتطع مباشرة, نسبة 25 بالمئة من اصل جميع الضرائب والرسوم التي تستوفيها لحساب المصلحة الوطنية للتعمير وان تدخل حاصل هذه النسبة مشاهرة في الحساب الخاص بصندوق الاسكان.
مرسوم رقم 4796 تاريخ 22/06/1966 Repealed ملغى
Article 14 of Decree No. 4796 of 22 Jun 1966. Published in Official Gazette issue 55 of 11 Jul 1966. Status: repealed.
مادة 14: على وزارة المالية (مصلحة الخزينة) ان تقتطع مباشرة, نسبة 25 بالمئة من اصل جميع الضرائب والرسوم التي تستوفيها لحساب المصلحة الوطنية للتعمير وان تدخل حاصل هذه النسبة مشاهرة في الحساب الخاص بصندوق الاسكان.
المادة 14 من مرسوم رقم 4796 تاريخ 22/06/1966 https://lebaneselegislation.com/decree/200314/article/14/