المادة 14
مادة 14: على وزارة المالية (مصلحة الخزينة) ان تقتطع مباشرة, نسبة 25 بالمئة من اصل جميع الضرائب والرسوم التي تستوفيها لحساب المصلحة الوطنية للتعمير وان تدخل حاصل هذه النسبة مشاهرة في الحساب الخاص بصندوق الاسكان.
مرسوم رقم 4796 تاريخ 22/06/1966 ملغى ملغى
المادة 14 من مرسوم رقم 4796 تاريخ 22/06/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 11/07/1966. الحالة: ملغى.
مادة 14: على وزارة المالية (مصلحة الخزينة) ان تقتطع مباشرة, نسبة 25 بالمئة من اصل جميع الضرائب والرسوم التي تستوفيها لحساب المصلحة الوطنية للتعمير وان تدخل حاصل هذه النسبة مشاهرة في الحساب الخاص بصندوق الاسكان.
المادة 14 من مرسوم رقم 4796 تاريخ 22/06/1966 https://lebaneselegislation.com/decree/200314/article/14/