المادة 5
يمكن للمراكب المذكورة أن تقوم بالملاحة الساحلية فقط دون ممارسة أي أعمال تجارية, بين المرافىء والموانىء والأحواض اللبنانية.
مرسوم رقم 8754 تاريخ 25/09/2002 No repeal recorded
Article 5 of Decree No. 8754 of 25 Sep 2002. Published in Official Gazette issue 56 of 3 Oct 2002. No repeal recorded in our sources.
يمكن للمراكب المذكورة أن تقوم بالملاحة الساحلية فقط دون ممارسة أي أعمال تجارية, بين المرافىء والموانىء والأحواض اللبنانية.
المادة 5 من مرسوم رقم 8754 تاريخ 25/09/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/200493/article/5/