المادة 5
يمكن للمراكب المذكورة أن تقوم بالملاحة الساحلية فقط دون ممارسة أي أعمال تجارية, بين المرافىء والموانىء والأحواض اللبنانية.
مرسوم رقم 8754 تاريخ 25/09/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 8754 تاريخ 25/09/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 03/10/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن للمراكب المذكورة أن تقوم بالملاحة الساحلية فقط دون ممارسة أي أعمال تجارية, بين المرافىء والموانىء والأحواض اللبنانية.
المادة 5 من مرسوم رقم 8754 تاريخ 25/09/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/200493/article/5/