The whole text

مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 No repeal recorded

المادة 21

Article 21 of Decree No. 9459 of 25 Oct 1996. Published in Official Gazette issue 56 of 7 Nov 1996. No repeal recorded in our sources.

المادة 21

يصرف المدير العام بعد تأشير المدير المالي النفقة التي تمت تصفيتها باسم الدائن ولو عين عنه وكيلا او مندوبا للقبض وباسم صاحب الحق في حال وفاته وباسم امين صندوق الخزينة المركزي اذا كانت الدولة هي الدائن وباسم المحتسب المختص اذا كان الدائن مؤسسة عامة او بلدية.

المادة 21 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/200559/article/21/