Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 07/11/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

يصرف المدير العام بعد تأشير المدير المالي النفقة التي تمت تصفيتها باسم الدائن ولو عين عنه وكيلا او مندوبا للقبض وباسم صاحب الحق في حال وفاته وباسم امين صندوق الخزينة المركزي اذا كانت الدولة هي الدائن وباسم المحتسب المختص اذا كان الدائن مؤسسة عامة او بلدية.

المادة 21 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/200559/article/21/